نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 179
[المقصد الخامس في الصلاة على الأموات]
المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه (1) ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، و تستحبّ على من لم يبلغها. (2)
و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر، ثمَّ يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّي على النبيّ و آله (عليهم السلام)، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمَّ يكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليه إن كان منافقا، (3) و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا، ثمَّ يكبّر الخامسة و ينصرف.
و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يستحبّ الطهارة، و الوقوف حتّى ترفع الجنازة، (4) و الصلاة في.
.
تضيّقت مع سعة الحاضرة.
قوله: «و من هو بحكمه»
كولد المسلم و الطفل و المجنون و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه [1].
[1] قال في «الروضة البهية» ج 1، ص 120، في شرح قول الشهيد: «و يجب تغسيل كلّ مسلم أو بحكمه»:
«كالطفل و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه.»، و مثله في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 28.
[2] يعني لا فرق في ذلك بين الإمام و غيره- كما يظهر من «مسالك الأفهام» ج 1، ص 29- و هذا ردّ على الشهيد الأول حيث ذهب في «ذكري الشيعة» ص 64 تبعا لابن الجنيد إلى اختصاص ذلك بالإمام.
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 179