responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179

[المقصد الخامس في الصلاة على الأموات]

المقصد الخامس في الصلاة على الأموات تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه (1) ممّن بلغ ستّ سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرّا أو عبدا، و تستحبّ على من لم يبلغها. (2)

و كيفيّتها: أن ينوي و يكبّر، ثمَّ يشهد الشهادتين، ثمَّ يكبّر و يصلّي على النبيّ و آله (عليهم السلام)، ثمَّ يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثمَّ يكبّر و يدعو للميّت إن كان مؤمنا و عليه إن كان منافقا، (3) و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتولّاه إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا إن كان طفلا، ثمَّ يكبّر الخامسة و ينصرف.

و يجب استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يستحبّ الطهارة، و الوقوف حتّى ترفع الجنازة، (4) و الصلاة في.

.


تضيّقت مع سعة الحاضرة.

قوله: «و من هو بحكمه»

كولد المسلم و الطفل و المجنون و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه [1].

قوله: «على من لم يبلغها»

إذا ولد حيّا.

قوله: «إن كان منافقا»

أي مخالفا.

قوله: «و الوقوف حتّى ترفع الجنازة»

لمطلق المصلّي [2].


[1] قال في «الروضة البهية» ج 1، ص 120، في شرح قول الشهيد: «و يجب تغسيل كلّ مسلم أو بحكمه»:

«كالطفل و المجنون المتولّدين من مسلم، و لقيط دار الإسلام أو دار الكفر و فيها مسلم يمكن تولّده منه.»، و مثله في «مسالك الأفهام» ج 1، ص 28.

[2] يعني لا فرق في ذلك بين الإمام و غيره- كما يظهر من «مسالك الأفهام» ج 1، ص 29- و هذا ردّ على الشهيد الأول حيث ذهب في «ذكري الشيعة» ص 64 تبعا لابن الجنيد إلى اختصاص ذلك بالإمام.

نام کتاب : حاشية الإرشاد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست