responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 90

لكن قد يشكل ذلك بناءً على اشتراط صحة العبادة باستمرار الإيمان، فمتى ارتدّ انكشف بطلان العبادة [1]. نعم قد يفرق بين الأذان الإعلامي و غيره على القول المزبور [أي اشتراط استمرار الايمان] [2].

(و لو ارتدّ في أثناء الأذان ثمّ رجع استأنف على قول) [3]، [و لكن جاز له البناء ما لم تفت الموالاة] [4].

المسألة (الثالثة: يستحبّ لمن سمع الأذان أن يحكيه) [5].

-


(1) لعدم حصول الشرط. و دعوى أنّ الاعتداد به- حتى للمؤذّن نفسه- من الآثار كالطهارة من الحدث و الخبث، يمكن منعها بظهور الفرق بينهما و لو بالأدلّة. و تقييد القول المزبور بما إذا مات المرتدّ على ردّته لا يرفع الإشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده؛ ضرورة عدم الفرق فيما ذكروه من الاعتداد بين موته و حياته، بل صرّح بعضهم ( [1]) بعدم الفرق بينه لو عاد إلى الإسلام و بين غيره، و هو كذلك بناءً على الصحّة.

(2) لعدم كونه عبادة، و مع فرض كونه قصد به التقرّب بطلانه من حيث الثواب لا يمنع الاعتداد به الذي لم يقيّد به.

و كيف كان، فيمكن أن يكون مراعاةً للقول المزبور، و لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله؛ للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ، و للتسامح، و خصوص ما سمعته في الإقامة، قال الفاضل في المحكي عن نهايته: «إنّه يستحبّ أن لا يعتدّ بأذانه و إقامته، بل يعيد غيره الأذان و الإقامة» ( [2])، و اللّٰه أعلم.

(3) للشيخ و أبي العبّاس و القاضي ( [3]) فيما حكي عنهم، و عن التذكرة و نهاية الإحكام ( [4]): أنّه أقوى، بل عن كشف الالتباس: أنّه الأشهر ( [5]). و إن كان لا يخلو من نظر؛ لانحصار القائل بمن عرفت. و إلّا فالفاضل في المنتهى و التحرير و الشهيدان في الذكرى و البيان و المسالك و العليّان في جامع المقاصد ( [6]) و حاشيتي الشرائع ( [7]) و غيرهم- على ما حكي عن البعض- على جواز البناء له على [الأذان] الأوّل ما لم تفت الموالاة. بل هو [/ جواز البناء] مقتضى اعتراض المصنف في المعتبر ( [8]) على المبسوط بأنّ دليل الاعتداد إذا ارتدّ بعده جارٍ فيه. و هو كذلك؛ إذ الردّة كما أنّها لا تبطله بعده كذلك في الأثناء؛ ضرورة أنّ الأذان و إن كان عبادة واحدة مركّبة ذات أجزاء لكن ليس كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة.

اللّهمّ إلّا أن يفرّق بأنّه بعد التمام من قبيل الأسباب التي لا تبطلها الردّة، بخلاف الأثناء.

(4) و هو كما ترى تحكّم يبطله صحّة الغسل لو ارتدّ في أثنائه ثمّ رجع الذي هو أظهر في السببيّة.

فالمتجه حينئذٍ جواز البناء له مع عدم فوات الموالاة، أمّا بناء غيره فمبني على التراسل الذي قد سمعت الكلام فيه، و اللّٰه أعلم.

(5) إجماعاً بقسميه، بل المنقول ( [8]) منهما متواتر أو مستفيض جدّاً كالنصوص ( [10]).


[1] المبسوط 1: 96.

[2] نهاية الإحكام 1: 414.

[3] المبسوط 1: 96. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 72. المهذب 1: 90.

[4] التذكرة 3: 52. نهاية الإحكام 1: 414.

[5] كشف الالتباس: الورقة 164.

[6] المنتهى 4: 394. التحرير 1: 229. الذكرى 3: 210. البيان: 146. المسالك 1: 190. جامع المقاصد 2: 180.

[7] فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 146. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2: 279.

[8] المعتبر 2: 134. الخلاف 1: 286.

[10] انظر الوسائل 5: 453، ب 45 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست