responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 89

و الظاهر أنّ المدار في الموالاة- بناءً على التحقيق عندنا- على المعلوم قدحه من الفصل في عرف المتشرّعة [1]. نعم قد يقال ذلك في خصوص الإقامة [لو نام خلالها] [2].

(و) لا يخفى عليك أنّه (كذا) لك البحث (إن اغمي عليه) في خلالهما أو جُنّ أو سكر أو غير ذلك [3].

[و الظاهر أنّه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان].

المسألة (الثانية: إذا أذّن ثمّ ارتدّ) عن الإسلام مثلًا (جاز أن يعتدّ به) من أراد الصلاة (و يقيم غيره) [4].

-


(1) ضرورة معلوميّة إرادة الهيئة من أمثال هذه المركّبات، أمّا المشكوك فيه فلا مانع من التمسّك بالإطلاق في شموله، اللّهمّ إلّا أن يفرض الشكّ في تناوله لُامور اخر، كما أوضحناه في محلّه. و ممّا ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها [/ الموالاة] بأن «لا يطول الفصل بحيث لا يذكر أنّ الثاني مبنيّ على الأوّل» ( [1]). اللّهمّ إلّا أن يريد ما ذكرنا كالذي أوكلها على العادة. و في جامع المقاصد ( [2]) تعليل عدم إجزاء الفاقد [للموالاة] بعدم تسميته أذاناً مع فواتها، و ظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم و عدمه. و فيه نوع تأمّل، خصوصاً إذا قلنا باعتبارها للمرسل المزبور. و على كلّ حال، فقد يناقش فيما ذكروه من الاستحباب [في الاستئناف]؛ ضرورة عدم صلاحية خروج المكلّف بذلك عن التكليف لثبوته، و ليس سواه في المقام.

(2) الوارد فيها أنّها من الصلاة التي من المعلوم إعادتها بتخلّل النوم.

(3) و ما عن نهاية الإحكام- من احتمال الاستئناف في الإغماء و نحوه و إن قصر؛ لخروجه عن التكليف به ( [3])- كما ترى لا يجدي في الفرق؛ إذ أقصاه عدم توجّه الخطاب إليه بالإتمام في ذلك الحال، إلّا أنّه لم يثبت اشتراط صحّة الأذان ببقاء الخطاب، بل مقتضى إطلاق صدق الأذان عليه عدمه، فهو كالعبد المأمور بفعل سرير، و قد جنّ في أثنائه ثمّ أفاق، الذي لا ريب في بقاء التكليف عليه و صدق الامتثال بالإتمام. و ليس المقام من الأمر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه كما قد يتوهّم؛ ضرورة عدم ثبوت الاشتراط، بل مع علم الآمر بإفاقته قبل فوات الموالاة هو أمر له بالمشروط المعلوم تمكّنه من شرطه كما هو واضح، على أنّ مثله يأتي في النوم، فلا جهة للفرق بذلك إلّا بتكلّف. هذا، و في المدارك: أنّه «نصّ الشيخ و أتباعه على أنّه يجوز لغير ذلك المؤذّن البناء على ذلك الأذان؛ لأنّه يجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى» قال: «و فيه إشكال منشؤه توقّف ذلك على النقل و منع الأولويّة» ( [3]). قلت: لعلّه صدق الأذان عليه، و ظهور الاتّحاد في الأوامر ظهور مورد لا شرط، فلا يمنع صدق نحو قولهم (عليهم السلام): «لا صلاة إلّا بأذان و إقامة» ( [5]). و دعوى صحة السلب معه ممنوعة، و ربّما كان ما في صحيح ابن سنان ( [6])- من الأمر بإتمام ما نقصه المؤذّن من الفصول إذا أراد الصلاة بذلك الأذان- فيه إيماء إليه في الجملة. نعم ذكر الفاضل في 9/ 120/ 196

القواعد ( [7]) كراهة التراسل [و هو بناء كلّ واحد على فصول الآخر] الذي ما نحن فيه منه أو نحوه على الظاهر، و أقرّه عليه المحقّق الثاني ( [2]) و غيره من شرّاحه. و لم نعرف له دليلًا سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح، و الأمر سهلٌ.

(4) بلا خلاف أجده فيه؛ للأصل، و اندراجه في الإطلاقات، و كونه بالنسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردّة من وضوء أو غُسل أو غسل نجاسة و نحوها.


[1] كشف اللثام 3: 374.

[2] جامع المقاصد 2: 181، 179.

[3] نهاية الإحكام 1: 414. المدارك 3: 293.

[5] الوسائل 5: 444، ب 35 من الأذان و الإقامة ح 2.

[6] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[7] القواعد 1: 265.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست