responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 9

................

-


أثناء صلاته.

بل من المستبعد جدّاً التزام ذلك حتى قبل التلبّس؛ إذ لا تنقص حينئذٍ صلاة الإمام عن صلاة المنفرد، و نيّة الإمامة غير لازمة، و إن وقعت [الإمامة] باطلةً غيرُ قادحة في صحّة الصلاة.

إلى غير ذلك ممّا لا يخفى بأدنى تأمّل وضوح فساد التزامه أو استبعاده.

بل كفى بإجمال موضوع هذه الدعوى في بطلانها، بل لعلّ فيها إجمالًا من جهة اخرى، و هي أنّه لم يعلم إرادة الوجوب التعبّدي أو الشرطي.

بل يمكن إرادة المشترط أنّ ذلك شرط في فضيلة الجماعة لا صحّتها المستلزمة لبطلان الصلاة.

قال في الدروس: من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنّه شرط في الصحّة، بل في ثواب الجماعة ( [1]).

و كأنّ مراده ما يشمل الإقامة من الأذان فيوافق حينئذٍ ما عن المهذّب البارع و كشف الالتباس و حاشية الميسي من أنّ من أوجبهما في الجماعة أراد أنّهما شرط في ثوابها لا في صحّتها ( [2]).

بل عن المبسوط- الذي هو أحد ما نسب إليه الوجوب، بل لعلّه العمدة- أنّه بعد نصّه على وجوبهما في الجماعة، قال ما نصّه: «و متى صلّيت جماعة بغير أذان و لا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، و الصلاة ماضية» ( [3]).

بل لعلّه المراد أيضاً ممّا عن النهاية من أنّ «من تركهما فلا جماعة له» ( [4])، و المصباح: «بهما تنعقد الجماعة» ( [5])، و مثله نقل عن الكافي ( [6]).

بل لعلّ المراد عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهما، و الّا ففيها فضلٌ أيضاً؛ لإطلاق دليل استحباب الجماعة الذي لم يصلح ما هنا لتقييده؛ اذ هو ليس إلّا خبر أبي بصير سأل أحدهما (عليهما السلام) أ يجزي أذان واحد؟ قال: «إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة، و إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلّا الفجر و المغرب، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات» ( [7]) المعلوم ضعف سنده، و لا جابر يعتدّ به محقَّق، خصوصاً و قد سمعت غير مرّة احتمال عدم تحكيم المقيّد على المطلق في المندوبات، بل يحمل على إرادة المستحب في المستحب.

و أضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبّدي أو الشرطي؛ ضرورة ظهوره في إرادة الإجزاء في الفضل و الندب؛ بقرينة ما ستعرف من ثبوت استحبابهما للمنفرد، مع أنّه عبّر فيه بالإجزاء أيضاً، بل لعلّ قوله (عليه السلام) و فيه: «فإنّه ينبغي ... الى آخره» مشعر بإرادة ذلك منه كالتعليل.

و احتمال إرادة أقلّ الواجب منه بالنسبة إلى الجماعة دون غيرها. يدفعه: أنّه قد وقع منه (عليه السلام) جواباً لسؤال واحد عبّر فيه


[1] الدروس 1: 164.

[2] المهذّب البارع 1: 343. كشف الالتباس: الورقة 159. نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2: 256.

[3] المبسوط 1: 95.

[4] النهاية: 64- 65.

[5] مصباح المتهجّد: 28.

[6] الكافي: 143.

[7] أورد صدره في الوسائل 5: 388، ب 7 من الأذان و الإقامة، ح 1، و ذيله في 387، ب 6، ح 7.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست