responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 10

................

-


بلفظ الإجزاء، فمن المستبعد بل الممنوع- بعد مراعاة مطابقة الجواب للسؤال- إرادة ذلك منه، خصوصاً و ظهور لفظ الإجزاء في الواجب إنّما هو من جهة غلبة الاستعمال و نحوها، فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بإرادة ذلك، فضلًا عمّا سمعته ممّا ذكرناه من أدلّة الندب التي يمكن دعوى القطع بملاحظتها أنّ المراد منه ذلك.

بل و عن موثّق عمّار: سئل [الصادق (عليه السلام)] عن الرجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلّي جماعة، هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة؟ فقال: «لا، و لكن يؤذّن و يقيم» ( [1])، خصوصاً بعد تضمّن خبر أبي مريم و عمر بن خالد السابقين الاجتزاء بسماع الإمام أذان الغير من الجار و غيره، فأذانه أولى، و نيّة الفرادى و الجماعة لا مدخليّة لها، و لا استفصال في الخبر أنّ الإمام هو الذي أذّن سابقاً أو لا، مضافاً إلى ما سمعته من أدلّة الندب السابقة، فلا ريب حينئذٍ في إرادة ذلك من نفي الجواز.

و مفهوم صحيح الحلبي عنه [/ الصادق] (عليه السلام): «أنّ أباه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذّن» ( [2]) لا يقتضي سوى فعل الأذان منه الذي هو أعمّ من الوجوب، فلا يعارض أدلّة الندب حينئذٍ. كما أنّه ممّا ذكرنا يعلم المراد من مفهوم صحيح ابن سنان: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» ( [3]). و أنّه نفي الإجزاء في الفضل و الندب.

و دعوى أنّ الجماعة هيئة متلقّاة من الشرع فيقتصر فيها على المتيقّن. يدفعها: منع انحصار المتيقّن. فيه أوّلًا، و منع وجوب مراعاته بعد ظهور الأدلّة- و لو الإطلاق منها- في الأعمّ [ثانياً].

9/ 10/ 15

فظهر حينئذٍ أنّه لا مناص عن القول بعدم الوجوب تعبّداً أو شرطاً في صلاة الإمام و المأموم، أو المأموم خاصّة، كباقي شرائط الجماعة. و أولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناءً على انعقاد جماعة لهنّ للشك في جريان قاعدة الاشتراك هنا، خصوصاً بعد أن سأل عبد اللّه بن سنان الصادق (عليه السلام) عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال (عليه السلام)- في جوابه و لم يستفصل-: «حسن إن فعلَت، و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر، و أن تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [4]). و زرارة في الصحيح أيضاً الباقر (عليه السلام): النساء عليهنّ أذان؟ فقال: «إذا شهدت الشهادتين فحسبها» ( [5]). و جميل بن درّاج الصادق (عليه السلام) في الصحيح أيضاً: عن المرأة عليها أذان و إقامة؟ فقال: «لا» ( [5]). و نحوه في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) لعليّ (عليه السلام) المروي عن العلل ( [7]). بل قال أبو مريم الأنصاري: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إقامة المرأة أن تكبّر، و تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أنّ محمّداً (صلى الله عليه و آله و سلم) عبده و رسوله» ( [8]).

و أرسل في الفقيه عنه (عليه السلام) أيضاً: «ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة» ( [9]).

و من هنا قيّد من عرفت بجماعة الرجال.


[1] الوسائل 5: 432، ب 27 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] الوسائل 5: 385، ب 5 من الأذان و الإقامة، ح 6، و ليس فيه: «واحدة».

[3] الوسائل 5: 384، ب 5 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[4] الوسائل 5: 405، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 406، ح 2، 3.

[7] لم نعثر عليه في العلل. الوسائل 5: 407، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 7.

[8] الوسائل 5: 406، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[9] الفقيه 1: 298، ح 908، و ليس فيه: «و لا جماعة». الوسائل 5: 406، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست