responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 8

................

-


للإجماع المركّب ( [1]).

و معتضداً بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان، بل و الإقامة الظاهر في تناول الجماعة التي كانت من المتعارف في ذلك الزمان، بل لعلّ الانفراد كان من النادر، متمّماً ما يحتاج منه إلى ذلك بالإجماع المزبور.

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتى مع سماع أذان الجار- و سماع الإمام أذان غيره، و للمؤتمّ في فرضين بفرض واحد للإمام، و للجامع بين الفرضين، و في الظلمة و الريح و المطر- كانت النصوص الدالّة على سقوط الأذان و الإقامة في هذه الأحوال حجّة عليه: ففي خبر أبي مريم الأنصاري: أنّ الباقر (عليه السلام) أمّ قوماً بلا أذان و لا إقامة فسئل عن ذلك فقال: «إنّي مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك» ( [2]).

و خبر عمر بن خالد عن الباقر (عليه السلام): أنّه سمع إقامة جاره فقال: قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة، فقال:

«يجزيكم أذان جاركم» ( [3]).

و قد دلّت النصوص المقبولة عند الأصحاب على جواز ائتمام المسافر في ظهره و عصره بظهر الإمام، و مغربه و عشائه بعشاء الإمام ( [4]).

و في صحيح أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب، ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه، ثمّ صلّى العشاء، ثمّ انصرفوا» ( [5]).

و في صحيح رهط منهم الفضيل و زرارة عن الباقر (عليه السلام) أيضاً: «أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين» ( [6])، إلى غير ذلك من النصوص التي إن لم يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجّة عليه.

بل لا يبعد انقداح الاستحباب من هذا التسامح فيها، بل قد يظهر من خصوص الأوّلين أنّ الحاضرين لم يكن معلوماً عندهم الوجوب، و لذا ما بادروا جميعهم إلى السؤال و الاستفسار.

بل قد يشمّ أيضاً من نصوص الصفّ و الصفّين ( [7]) ندب الأذان أيضاً؛ باعتبار ظهورها في أنّ من صلّى بإقامة بلا أذان صلّى معه صفّ من الملائكة، و لو لا أنّ صلاته قابلة للائتمام لم يأتمّ به الملائكة.

بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتلبّس في صلاته منفرداً حتى يؤذّن و يقيم- أو لا يجزيه ذلك أيضاً باعتبار عدمهما ممّن أراد الائتمام به إذا فرض أنّ صلاته كانت بدونهما، أو باعتبار أنّ ما وقع منه سابقاً لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به- كانت السيرة القطعيّة و النصوص حجّة عليه أيضاً، خصوصاً إذا ضمّ مع ذلك بطلان صلاة الإمام بمجرّد عروض الائتمام به في


[1] المختلف 2: 122.

[2] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[3] المصدر السابق: ح 3، و فيه: «عمرو» بدل «عمر».

[4] الوسائل 8: 329- 330، ب 18 من صلاة الجماعة، ح 1، 6، و 400، ب 53، ح 9.

[5] الوسائل 4: 203، ب 22 من المواقيت، ح 3، و فيه: «العشاء الآخر».

[6] الوسائل 4: 223، ب 32 من المواقيت، ح 11.

[7] انظر الوسائل 5: 381، ب 32 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست