responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 88

(و فيه مسائل):

(الاولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ استحبّ له الاستئناف ( [1])) [1].

(و) [الظاهر] [2] أنّه (يجوز له البناء) [3] [ما لم تفت الموالاة].

-


(1) كما في القواعد و التحرير و التذكرة و البيان و المحكيّ عن المهذّب و المبسوط ( [2]).

(2) [كما هو] ظاهرهم أو صريحهم.

(3) بل عن المبسوط و جامع الشرائع التصريح به ( [3])، و لعلّه بناءً على عدم اشتراط الطهارة فيهما؛ لإطلاق الأدلّة، و الاستصحاب، و عدم ثبوت الإبطال بذلك. لكنّه لا يتمّ مع فوات الموالاة التي لا ريب في اعتبارها فيهما؛ لما في المرسل في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) «تابع بين الوضوء- إلى أن قال:- و كذلك في الأذان و الإقامة، فابدأ بالأوّل فالأوّل، فإن قلت: حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت: حيّ على الصلاة» ( [4]). و ذكر الترتيب فيه لا يقضي بكونه المراد من المتابعة فيه خاصة، سيّما بعد إفادة الفاء له و للتعقيب أيضاً، مضافاً إلى مادّة المتابعة. على أنّه لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتّجه البطلان في فاقدها [/ الموالاة]؛ للشكّ في تناول الأدلّة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه، فيبقى تحت الأصل؛ إذ العبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارع، بل غير العبادة منه- كأذان الإعلام- توقيفيّ أيضاً، فمع فرض الشكّ في شمول الأدلّة للفاقد لا يحكم باستحبابه و لا يترتّب أحكامه عليه. بل ربّما قيل- لهذا الأصل المزبور- بعدم الإجزاء و إن لم تفت الموالاة؛ ضرورة اقتضائه مانعيّة ما شكّ فيه. اللّهمّ إلّا أن يمنع الشكّ؛ للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرّض للفرع المزبور، فلا شكّ حينئذٍ في شمول الإطلاقات له، على أنّ التحقيق عندنا صحة التمسّك بالإطلاق في نفي الشرط و المانع المشكوك فيهما. نعم لا شكّ في اقتضاء الأدلّة بطلان فاقد الموالاة، و لعلّه لا يريده من أطلق منهم كالمصنّف و غيره؛ ضرورة كون البحث من حيث تخلّل النوم، بل في التحرير و نهاية الإحكام و المنتهى و البيان و جامع المقاصد ( [5]) و حاشية الإرشاد ( [6]) و المسالك ( [7]) و غيرها، على ما حكي عن البعض التصريح بتقييد جواز البناء بما إذا لم تفت الموالاة، فيتجه حينئذٍ البناء في واجدها و العدم في فاقدها. و لا يشكل الأوّل بفوات استدامة النيّة المعتبرة في أثناء العمل؛ لعدم كون المراد منها إلّا عدم وقوع جزء من أجزاء العمل بدونها، لا عدم خلوّ المكلّف عنها إلى تمام العمل. اللّهمّ إلّا أن يدّعى ذلك [/ استدامة النيّة بالمعنى الثاني] في خصوص الإقامة منهما باعتبار ما ورد فيها من أنّها من الصلاة ( [8]). لكنّ مقتضى ذلك حينئذٍ البطلان بالنوم نفسه و الإغماء- كالصلاة- من غير حاجة إلى تكلّف البطلان من جهة فوات الاستدامة، على أنّ الظاهر من تلك النصوص- و لو بمعونة فهم الأصحاب- خصوص بعض ما عرفت لا مطلقاً، و قد عرفت أنّ فرض البحث على تقدير عدم اشتراط الطهارة فيهما.


[1] في الشرائع: «استئنافه».

[2] القواعد 1: 265. التحرير 1: 226. التذكرة 3: 52. البيان: 146. المهذّب 1: 90. المبسوط 1: 96.

[3] المبسوط 1: 96. الجامع للشرائع: 73.

[4] الفقيه 1: 45، ح 89. الوسائل 5: 442، ب 33 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[5] التحرير 1: 226. نهاية الإحكام 1: 413. المنتهى 4: 394. البيان: 146. جامع المقاصد 2: 180.

[6] لم نعثر عليه، انظر فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 146.

[7] المسالك 1: 190.

[8] الوسائل 5: 396، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 12.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست