responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 87

أمّا مع عدم قصد المشروعية فيحتمل الحرمة بالمعنى الأوّل [1]، و يحتمل العدم [2]. و لا ريب في أنّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى [3]. و أمّا المعنى الثاني [4] فالأحوط تركه لغير الإشعار كالثالث [5].

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الأوّل بين فعله بعد «حيّ على الفلاح» [6]، و بين فعله بعد «حيّ على خير العمل» [7].

نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلًا مع عدم قصد التشريع [8].

أحكام الأذان

: (الرابع) من محالّ البحث: (في أحكام الأذان):

-


(1) لإطلاق معاقد الإجماعات، و ما يظهر من صحيح ابن وهب و خبر زيد النرسي. و لا استبعاد في حرمة الصورة العامّية [أي الأذان المشتمل على التثويب بهذا المعنى].

(2) للأصل الذي لم يُعلم وجود المعارض له بعد قيام احتمال تقييده بقصد المشروعية، خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر مستنداً للحرمة، بل قد يدّعى ظهور خبر زيد النرسي في الجواز، بناءً على إرادة عدم قصده من الأذان من قوله (عليه السلام): «و لا يجعله أذاناً».

(3) خصوصاً بعد أن أطلق القول بحرمته في المحكيّ عن النهاية و الوسيلة و السرائر و البيان و الموجز و جامع المقاصد و تعليق النافع ( [1]) و حاشية الميسي ( [2]) و المسالك ( [3]) و مجمع البرهان ( [4])، بل إليه يرجع ما عن التذكرة و نهاية الإحكام و التحرير و المنتهى و الإرشاد و الروض و فوائد القواعد و الذخيرة و الوافي ( [5]) من التعبير بأنّه بدعة. اللّهمّ إلّا أن يريدوا هؤلاء و من عبّر بالحرمة- خصوصاً من تعرّض للاستدلال منهم- مع قصد المشروعية، أو يريدوا هم بالبدعة غير المشروع و إن لم يكن محرّماً.

(4) فقد سمعت إجماع الشيخ على الكراهة فيه المعارَض بإجماع غيره على الحرمة، اللّهمّ إلّا أن يجمع بينهما بقصد المشروعية و عدمها، إلّا أنّه و مع ذلك [فالأحوط تركه].

(5) الذي قد سمعت إجماع السرائر على الحرمة فيه.

(6) كما يصنعه العامّة؛ لعدم حيعلة عندهم بعدها.

(7) إذ فصل مثله لا يقدح عندهم، على أنّه قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات، فتأمّل. و من هنا حملت نصوص التثويب على التقيّة و نحوها، مع كونه في بعضها بعد «حيّ على خير العمل».

(8) لعدم وجود صورة البدعة التي احتملنا الحرمة التعبديّة فيها، و اللّٰه أعلم.


[1] النهاية: 67. الوسيلة: 92. السرائر 1: 212. البيان: 141. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 72. جامع المقاصد 2: 189. حاشية المختصر النافع (حياة الكركي) 7: 149.

[2] نقله في مفتاح الكرامة 2: 290.

[3] المسالك 1: 190.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 2: 178.

[5] التذكرة 3: 47. نهاية الإحكام 1: 415. التحرير 1: 224. المنتهى 4: 381. الإرشاد 1: 251. الروض 2: 656. فوائد القواعد: 168. الذخيرة: 257. الوافي 7: 575.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست