responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 86

و كيف كان، فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعية في [معانيها] الثلاثة نحو ما سمعته في الترجيع [1].

-


(1) 1- لكونه تشريعاً محرّماً. 2- و في الصحيح عن معاوية: أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة؟ فقال: «ما نعرفه» ( [1]). 3- بل ما سمعته سابقاً من النصوص ( [2]) المتضمّنة لحكاية فصوله كالصريحة في إرادة نفيه و أمثاله. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: «كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم» ( [3])- مع احتماله التقيّة منهما (عليهما السلام)- لا دلالة فيه على أنّه يفعل ذلك بأحد المعاني السابقة، و حكايات الأفعال لا عموم فيها. 4- و في المروي عن كتاب زيد النرسي عن الكاظم (عليه السلام): «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة، و ليس ذلك من أصل الأذان، و لا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، و لا يجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذاناً» ( [4]). 5- و فيه: أنّه سئل عن الأذان قبل طلوع الفجر؟ فقال: «لا، إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع، قيل: فإن كان يريد أن يؤذّن الناس بالصلاة و ينبّههم؟ قال: فلا يؤذن، و لكن ليقل و يناد بالصلاة خير من النوم، يقولها مراراً، و إذا طلع الفجر أذّن» ( [4]). 6- و في المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام): «ليس في الأذان الصلاة خير من النوم» ( [6]). و أمّا قولُ الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «النداء و التثويب في الإقامة من السنّة» ( [7]):

1- فمع ما في كشف اللثام من «أنّا لا نعلم معنى النداء و التثويب» ( [8]). 2- و حمل الشيخ ( [9]) إيّاه و صحيح ابن مسلم الآتي على التقيّة؛ للإجماع على ترك العمل بهما. 3- محتملٌ لإرادة سُنّة أهل البدع. 4- بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت في أذان الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل، و قل بعد اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر: لا إله إلّا اللّٰه، و لا تقل في الإقامة: الصلاة خير من النوم، إنّما هذا في الأذان» ( [10]). 5- فطرحه أو إرادة معنى آخر من التثويب فيه متعيّن. كما أنّه يمكن حمل خبر المعتبر على التقيّة- بقرينة اقتصاره على وحدة التهليلة- و إن استبعده المصنّف قال: «لاشتماله على «حيّ على خير العمل» و هو انفراد للأصحاب، فالوجه أن يقال: في التثويب روايتان أشهرهما تركه» ( [8]). لكن فيه: 1- أنّه لا شهرة عملٍ في رواية ثبوته و لا روايةٍ، بل هي من الشواذّ، أو الأخبار التي دسّها أهل الباطل، أو من الجاري مجرى التقيّة. 2- و اشتماله على «حيّ على خير العمل» لا يبعّده؛ لجواز الإسرار به. و أمّا قول الباقر (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: «إن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم» ( [12]) فلعلّه للمطلوب أقرب من غيره؛ إذ الظاهر إرادة أنّك إن أردت التثويب فكرِّر «حيّ على الفلاح» زائداً على المرّتين، و لا تقل له: «الصلاة خير من النوم».

و بعبارة اخرى: أنّ لفظ «على» فيه بمعنى اللام. و على كلّ حال، يراد منه ما سمعته سابقاً في خبر أبي بصير من مشروعية تكرير ذلك للإشعار. فظهر لك أنّ ما عن الجعفي من «أنّك تقول في أذان صلاة الصبح بعد قولك: «حيّ على خير العمل»: «الصلاة خير من النوم» مرّتين، و ليستا من أصل الأذان» ( [13])، و أبي عليّ من أنّه «لا بأس به في أذان الفجر خاصّة» ( [13]) في غاية الضعف.


[1] الوسائل 5: 425، ب 22 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] انظر الوسائل 5: 413، ب 19 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل 5: 427، ب 22 من الأذان و الإقامة، 4.

[4] المستدرك 4: 44، 25، ب 19، 7 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[6] فقه الرضا (عليه السلام): 96. المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[7] الوسائل 5: 426، ب 22 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[8] كشف اللثام 3: 386. المعتبر 2: 145.

[9] التهذيب 2: 62، ذيل الحديث 222.

[10] الوسائل 5: 427، ب 22 من الأذان و الإقامة، ح 5، و ليس فيه: «و قل بعد اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر: لا إله إلّا اللّٰه».

[12] الوسائل 5: 426، ب 22 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[13] الذكرى 3: 238، 201.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست