]: (و) كيف كان، ف (- النظر) و البحث في الأذان و الإقامة يقع (في أربعة أشياء):
(الأوّل: فيما يؤذَّن له و يقام):
(و هما) أي الأذان و الإقامة مشروعان للفرائض الخمس [1]، و [أيضاً] [2] أنّهما (مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة، أداءً و قضاءً، للمنفرد و الجامع، للرجل و المرأة، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة).
(و قيل) [3]: (هما شرطان في الجماعة) [4].
(و) لكن مع ذلك (الأوّل أظهر) [5].
-
(1) بإجماع المسلمين، بل لعلّه من ضروريات الدين.
(2) [كما هو] المشهور بين المتأخّرين، بل لعلّ عليه عامّتهم.
(3) و القائل السيّد في الجمل، و المفيد في المقنعة و كتاب أحكام النساء، و الشيخ في النهاية و المبسوط ( [1])- بل في كشف اللثام: «سائر كتبه عدا الخلاف» ( [2])- و ابن حمزة في الوسيلة، و القاضي في المهذّب و شرح الجمل، و ابن زهرة في الغنية، و أبو الصلاح في الكافي، و الكيدري في الإصباح ( [3]).
(4) إلّا أنّه فيما عدا الأخيرين قيّدوه بالرجال، بل لعلّه المراد من إطلاقهما أيضاً، بل و إطلاق المصباح: أنّ «بهما تنعقد الجماعة» ( [4]) خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصّة للنساء، بل ربّما قيل بعدم مشروعيّتها لهنّ كما تسمعه مفصّلًا في بحث الجماعة، فيتّفق الجميع حينئذٍ، و لذا نسبه القاضي إلى أكثر الأصحاب ( [5])، بل قد يظهر من الغنية الإجماع عليه ( [6]).
(5) 1- للأصل.
2- و استصحاب حال عدم اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض النصوص.
3- و إطلاق دليلي الجماعة و الصلاة.
4- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن زياد: «إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» ( [7]).
5- و صحيح عليّ بن رئاب المروي عن قرب الإسناد: أنّه سأله فقال: تحضر الصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: «نعم» ( [8]).
متمّماً بما عن المختلف من الإجماع المركّب على استحبابهما أو وجوبهما، و أنّ القول بوجوب الإقامة خاصّة خرق
[1] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 29. المقنعة: 97. أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 26. النهاية: 64. المبسوط 1: 95.