responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 79

نعم [الظاهر] [1] تخصيص الخطوة بالمنفرد [2].

و [يستحب] [3] الفصل بالقعود و الذكر و الكلام، إلّا أنّه ينبغي تقييد الأخير بغير صلاة الفجر [4].

-


(1) [كما] يحكى عن المفيد و السيّد و الديلمي و العجلي ( [1]).

(2) و تبعهم العلّامة الطباطبائي ( [2])، و لعلّه للخبر المزبور الذي يمكن- و لو بمعونة فهم الأصحاب- حمله على إرادة عدم تأكّد الجلوس فيه للمنفرد كالإمام.

أمّا السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب ضرورة خلوّ النصوص- عدا خبر ابن فرقد المختصّ بالمغرب- عنها.

إلّا أنّك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة ( [3]) بناءً على رجوعه للجميع. و قد يتكلّف له [/ للتعدّي] بأنّ المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقلّ ما يحصل به الفصل و إن كان يستحبّ فعله في المغرب لضيق وقتها، لا أنّه يختصّ استحبابه بالمغرب، مضافاً إلى:

1- ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة.

2- و قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح» ( [4]). ضرورة مساواة أقلّها للسكتة.

3- و قد سأله (عليه السلام) هو أيضاً في خبره الآخر: كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال: «الحمد للّٰه» ( [5]).

4- و في خبره الثالث: سأل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال: «يقول: الحمد للّٰه» ( [5]).

(3) [كما] من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه يعلم استحباب [ذلك].

(4) لما سمعته سابقاً من كراهة الكلام بين أذانها و إقامتها. كما أنّ بعض الأصحاب ( [7]) قيّد الأوّل بغير صلاة المغرب، و لعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم.

لكن فيه: أنّه معارض ب:

1- إطلاق نصوص الجلوس التي بعضها كالصريح في المغرب ( [8]).

2- و خصوص خبر رزيق المتقدم ( [9]).

3- و خبر إسحاق الجريري عن الصادق (عليه السلام): «من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه» ( [10]).


[1] الدرّة النجفية: 112.

[2] المقنعة: 101. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 30. المراسم: 69، و فيه: «منفرداً كان أو جامعاً». السرائر 1: 214.

[3] التذكرة 3: 55.

[4] الوسائل 5: 397، ب 11 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[5] المصدر السابق: 399، 398 ح 11، 5.

[7] القواعد 1: 265- 266.

[8] الوسائل 5: 397، ب 11 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[9] تقدّم في ص 76.

[10] الوسائل 5: 399، ب 11 من الأذان و الإقامة، ح 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست