و [يستحب] [3] الفصل بالقعود و الذكر و الكلام، إلّا أنّه ينبغي تقييد الأخير بغير صلاة الفجر [4].
-
(1) [كما] يحكى عن المفيد و السيّد و الديلمي و العجلي ( [1]).
(2) و تبعهم العلّامة الطباطبائي ( [2])، و لعلّه للخبر المزبور الذي يمكن- و لو بمعونة فهم الأصحاب- حمله على إرادة عدم تأكّد الجلوس فيه للمنفرد كالإمام.
أمّا السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب ضرورة خلوّ النصوص- عدا خبر ابن فرقد المختصّ بالمغرب- عنها.
إلّا أنّك قد سمعت معقد ظاهر إجماع التذكرة ( [3]) بناءً على رجوعه للجميع. و قد يتكلّف له [/ للتعدّي] بأنّ المراد من خبر ابن فرقد ذكر أقلّ ما يحصل به الفصل و إن كان يستحبّ فعله في المغرب لضيق وقتها، لا أنّه يختصّ استحبابه بالمغرب، مضافاً إلى:
1- ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة.
2- و قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح» ( [4]). ضرورة مساواة أقلّها للسكتة.
3- و قد سأله (عليه السلام) هو أيضاً في خبره الآخر: كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول؟ قال: «الحمد للّٰه» ( [5]).
4- و في خبره الثالث: سأل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة؟ قال: «يقول: الحمد للّٰه» ( [5]).
(3) [كما] من ذلك [/ ممّا تقدّم] كلّه يعلم استحباب [ذلك].
(4) لما سمعته سابقاً من كراهة الكلام بين أذانها و إقامتها. كما أنّ بعض الأصحاب ( [7]) قيّد الأوّل بغير صلاة المغرب، و لعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم.
لكن فيه: أنّه معارض ب:
1- إطلاق نصوص الجلوس التي بعضها كالصريح في المغرب ( [8]).