(و) [الثالث و الرابع]: هما أن (يتأنّى في الأذان و يحدر في الإقامة) [1].
[على وجه لا ينافي الوقف].
و المراد بالألف و الهاء، المأمور بالإفصاح بهما [2] ما كانا في آخر بعض الفصول، كالواقعين في لفظ الجلالة في آخر التهليل و في لفظ «الصلاة» [3].
-
(1) الذي قد اعترف في التذكرة ( [1]) و المحكيّ عن المنتهى ( [2]) بعدم معرفة الخلاف فيه.
(2) [كما] في الصحيح المتقدّم و غيره.
(3) كما استظهره في الذكرى ( [3])، بل ظاهر المحكيّ عن المنتهى ( [4]) الجزم به، و لعلّه للمرسل العامّي على الظاهر المرويّ في المنتهى عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا يؤذّن لكم من يدغم الهاء في لفظي اللّٰه و الصلاة» ( [5]).
لكن عن ابن إدريس: أنّ «المراد بها هاء «إله»، لا هاء «أشهد» و لا هاء «اللّٰه»؛ لأنّهما مبيّنتان، و الثانية موقوف عليها يفصح فيها من دون لبس» ( [6]).
و فيه:
إنّ كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللحن بها، بل كثير من المؤذّنين لا يظهر الهاءات المزبورة، بل الحاء من الفلاح لا يظهرها، بخلاف هاء «إله» المتحرّكة.
بل قيل ( [7]): إنّ كثيراً منهم لا يظهر هاء «أشهد» و يقول: «أشد».
و كأنّه فهم من الخبر المزبور أنّ المراد الجزم في أواخر الفصول لا بحيث يشمل الهاء من «إله» بل هي يفصح بها، أي تحرّك و لا تجزم، فقوله (عليه السلام): «و أفصح» رفع لما عساه يتوهّم من قول: «الأذان جزم»، و لعلّ ما ذكرناه من إرادته الأمر بإظهار الهاءات المزبورة مخافة أنّ الوقف المأمور به يذهبها، فتأمّل جيّداً.
و كيف كان، فقضيّة ما سمعته من الأصحاب من التعبير عن الحكمين بالاستحباب جواز غيرهما و عدم البطلان بخلافه، حملًا لهذا الأمر على الاستحباب في الاستحباب.
فما عن القاضي من اشتراط الوقف في فصولهما ( [8])، و ربّما حكي عن بعض أفاضل عصرنا لا يخلو من نظر، خصوصاً بعد ما عرفته من إجماع الأصحاب، و اللّٰه أعلم.