responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 71

[و الاجتزاء بالملحون منهما مشكل] [1]، نعم احتمل عدم قدحه [/ اللحن]- بل و التغيير- في مثل أذان الإعلام، مع أنّه لا يخلو من نظر أيضاً [2].

-


(1) بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي ( [1]).

(2) كما أنّ ما في المحكيّ عن الروض: من «أنّ في بطلان الأذان و الاقامة باللحن وجهين، و أنّه قد اختلف فيه كلام الفاضل، فحرّمه في بعض كتبه و أبطلهما به، و المشهور العدم، نعم لو أخلّ بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و مدّ لفظ «أكبر» بحيث صار أكبار جمع كبر- و هو الطبل له وجه واحد- اتجه البطلان» ( [2]) كذلك لا يخلو من نظر بل منع، خصوصاً دعوى شهرة العدم.

و ترك التعرّض لشرطية ذلك [/ عدم اللحن] من المصنّف و نحوه اتكالًا على ظهور الحال.

فظهر حينئذٍ أنّ المتجه- بناءً على مراعاة حكم الدرج و الوقف و إلّا كان لحناً- إرادة الكناية عن إظهار الإعراب بالأمر بالحدر فيها [/ الإقامة].

و ليس في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح على ما أرسله في الفقيه.

مع أنّك قد عرفت الذي رواه عنه غيره، بل ظاهر المعتبر ( [3]) أنّ روايته مثل صحيح زرارة.

نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد من الأصحاب باستحباب الجزم فيهما، بل هو معقد اجماع التذكرة ( [4]) كالمحكيّ عن المنتهى ( [5]).

فلا بدّ حينئذٍ من إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر المزبور بناءً على مراعاة حكمي الدرج و الوقف المذكورين في علم العربية، أي لا تقطع قطع الأذان؛ إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع- بقرينة مقابلته بالحدر- لا السكون و ترك المدّ و الإعراب في الأواخر و إن حكي عن النهاية ( [6]) تفسيره بذلك؛ إذ الجميع ثابتة في الاقامة أيضاً، فلا يقابل بالحدر.

بل لا بدّ من إرادة التأنّي و الترسّل من الجزم لا مطلق القطع؛ لما عرفت من حصوله في الجملة في الإقامة بناءً على مراعاة حكم الوقف و الدرج، فيكون حينئذٍ مقابلته بالحدر في الإقامة متّجهة، خصوصاً مع ملاحظة قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري:

«الأذان ترسيل، و الإقامة حدر» ( [7]) و عن بعض النسخ: «ترتيل» و المراد واحد.

و عن أكثر المتأخّرين أنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلًا، و بالتأنّي إطالتها.

و كيف كان، فمن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في المستحبّ الثالث و الرابع [الآتيان].


[1] الدرّة النجفية: 109.

[2] الروض 2: 651.

[3] المعتبر 2: 141.

[4] التذكرة 3: 53.

[5] المنتهى 4: 387.

[6] النهاية: 67.

[7] الوسائل 5: 429، ب 24 من الأذان و الإقامة، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست