responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 73

(و) الخامس: (أن لا يتكلّم في خلالهما) بمعنى كراهته فيه [1].

[خصوصاً بعد قول: «قد قامت الصلاة» إلّا في تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحوهما].

-


(1) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في المحكيّ عن المنتهى نفي الخلاف عنه بين أهل العلم في الإقامة ( [1])، كما أنّ في الغنية الإجماع على جواز التكلّم في الأذان و أنّ تركه أفضل ( [2]). و فيها أيضاً: «السنّة في الإقامة حدر كلمها، و فعلها على طهارة و استقبال القبلة، و لا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع» ( [2]).

و على كل حال، فقد استدلّ عليه في الأذان بأنّ فيه فوات الإقبال المطلوب في العبادة و فوات الموالاة، و هو كما ترى.

و الأولى الاستدلال عليه بما يفهم من موثّق سماعة- و لو بمعونة فهم الأصحاب و التسامح، قال: سألته عن المؤذّن أ يتكلّم و هو يؤذّن؟ فقال: «لا بأس حين يفرغ من أذانه» ( [4])- من ثبوت البأس الذي أقلّه الكراهة قبل الفراغ، و لعلّها المراد من أفضليّة الترك في معقد إجماع الغنية السابق.

لكن لا دلالة في شيء من ذلك على التعدية لغير المؤذّن، بل ليس في نصوص الإقامة- التي تسمعها- ما يدلّ على الكراهة لغير المقيم قبل قول: «قد قامت الصلاة».

و كيف كان فما عن القاضي ( [5]) من عدم الكراهة حيث حصرها في الإقامة- للأصل، و ظهور خبر عمرو بن أبي نصر فيه، قال لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يتكلّم الرجل في الأذان؟ قال: «لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا» ( [6]) لإرادة الكراهة من النهي في الإقامة كما ستعرف، فتكون هي المنفيّة في الأذان بقرينة المقابلة- ففيه ( [7]): أنّ الأصل مقطوع بما عرفت، و المنفيّ كراهة الإقامة، لا مطلق الكراهة و إن ضعفت عنها، فتأمّل.

و أمّا الكراهة في خلل الإقامة و بعدها فلأنّها مقتضى الجمع بين ما دلّ على الجواز، كخبر الحلبي سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته؟ فقال: «لا بأس» ( [8]). و خبر الحسن بن شهاب سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن يتكلّم الرجل و هو يقيم الصلاة، و بعد ما يقيم إن شاء» ( [9]). و صحيح عبيد بن زرارة المروي عن المستطرفات: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يتكلّم الرجل بعد ما يقام الصلاة؟ قال: «لا بأس» ( [10]). و صحيح حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: «نعم» ( [11]). و بين ما دلّ على النهي، كخبر ابن أبي نصر المتقدّم و خبر أبي هارون و غيره.

إذ هو أولى من الجمع بحمل ما دلّ على الجواز على ما قبل قول: «قد قامت» و عدمه على ما بعده بشهادة:

1- قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام» ( [12]).


[1] المنتهى 4: 392.

[2] الغنية: 73.

[4] الوسائل 5: 394- 395، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 6.

[5] المهذب 1: 90.

[6] الوسائل 5: 394، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[7] في الجواهر: «و فيه».

[8] الوسائل 5: 395، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 8.

[9] المصدر السابق: ح 10.

[10] السرائر 3: 601. الوسائل 5: 396، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 13.

[11] الوسائل 5: 395، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 9.

[12] الوسائل 5: 393، ب 10 من الأذان و الإقامة، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست