responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 70

نعم يمكن دعوى ثبوت الكراهة بترك الاستقبال في الشهادتين [1].

(و) ثانيها: (أن يقف على أواخر الفصول) بأن يترك الإعراب عليها [2].

-


(1) لأنّها أقلّ المراد من البأس في مفهوم الصحيح و الحسن السابقين. فما عن المقنعة و جمل العلم و مصباح السيّد و المراسم و الوسيلة و ظاهر المحكيّ عن الكاتب و المقنع و النهاية من الوجوب في الإقامة ( [1]) لا يخلو من نظر، و إن وافقهم عليه في الحدائق ( [2]). كما أنّ ظاهر المحكيّ عن المقنعة و النهاية و المصباح ( [3])- من وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذان، و الكاتب ( [4]) مع زيادة التكبير- كذلك أيضاً. و أضعف من الجميع ما عن القاضي من وجوب الاستقبال في الأذان و الاقامة في خصوص الجماعة ( [5])؛ إذ لم نعرف له مستنداً في ذلك.

(2) 1- عند علمائنا في المعتبر ( [5])- قطعاً في الأذان، و ظاهراً أو محتملًا في الإقامة أيضاً- و المحكيّ عن المنتهى و الروض ( [7])، بل إجماعاً في الخلاف في الأذان، بل التذكرة فيهما ( [8]) معاً. 2- و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر» ( [9]). 3- و الصادق (عليه السلام) في خبر خالد بن نجيح: «التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف» ( [10]). 4- و في الفقيه عن خالد بن نجيح أيضاً عنه (عليه السلام) أنّه قال: «و الأذان و الإقامة مجزومان» ( [11]) قال: و في حديث آخر: «موقوفان» ( [12]). لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر- الذي هو الإسراع- في صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الإقامة؛ ضرورة اقتضاء الجزم- الذي هو ترك الإعراب- الوقف، و إلّا كان لحناً؛ لوجوب ظهور الإعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف، فيكون الأمر بالحدر حينئذٍ كناية عن إظهار الإعراب، كما أنّ الأمر بالجزم- الذي هو السكون، كما تسمعه عن النهاية- كناية عن الوقف؛ لما عرفته من التلازم. و عليه حينئذٍ يتمّ الأمر بالحدر في الإقامة في غيره كصحيح ابن وهب ( [13]) و غيره من غير حاجة إلى تكلّف إرادة ما لا ينافي الوقف من الحدر، أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام، أو منع كون مثله لحناً، كالوقف على المتحرّك، أو أنّ المراد من الوقف ترك الحركة، أو نحو ذلك ممّا يمكن منعه و إن التزم بعضه في المحكيّ عن الروض، قال: «و لو فرض ترك الوقف أصلًا سكّن أواخر الفصول أيضاً و إن كان ذلك في أثناء الكلام؛ ترجيحا لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج» ( [14]). لكن قد يناقش فيه بأنّه لا وجه له مع فرض كونه لحناً؛ إذ الظاهر اعتبار العربيّة فيها، بل و الأذان؛ لأنّه هو الثابت، فالاجتزاء بغيره مشكل.


[1] المقنعة: 99. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 30. نقله عن المصباح في المعتبر 2: 128. المراسم: 68- 96. الوسيلة: 92. نقله عن الكاتب في الذكرى 3: 234. المقنع: 91. النهاية: 66.

[2] الحدائق 7: 345.

[3] المقنعة: 99. النهاية: 66. نقله عن المصباح في المعتبر 2: 128.

[4] نقله في الذكرى 3: 234.

[5] المهذب 1: 89. المعتبر 2: 141.

[7] المنتهى 4: 387. الروض 2: 652.

[8] الخلاف 1: 282. التذكرة 3: 53.

[9] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان و الإقامة، ح 2، و فيه: «حدراً» بدل «حدر».

[10] الوسائل 5: 408، ب 15 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[11] الفقيه 1: 284، ح 874. الوسائل 5: 409، ب 15 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[12] الوسائل 5: 410، ب 15 من الأذان و الإقامة، ح 5.

[13] الوسائل 5: 388، ب 8 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[14] الروض 2: 651.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست