هذا، و الحكم في الشكّ كالحكم في النسيان، بمعنى أنّه لو شكّ في فصل من فصول الأذان قبل تجاوز محلّه تلافاه و ما بعده، أمّا بعده فلا يلتفت كالشكّ في أصل الأذان. و الظاهر كون الاقامة محلّاً آخر، فلا يلتفت حينئذٍ مع الدخول فيها إلى شيء من الشكّ في الأصل أو في الفصل [1].
و تسمع في أحكام الخلل ما ينفع هنا؛ إذ الظاهر اتّحاد البحث من هذه الجهة بينهما و بين الصلاة، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.
[ما يستحب في الأذان و الإقامة
]: (و يستحب فيهما سبعة أشياء):
أوّلها: (أن يكون مستقبل القبلة) حالهما [2].
-
(1) فاحتمال أنّهما معاً محلّ واحد- كاحتمال كون كلّ كلمة منهما محلّاً آخر- لا يخلو من ضعف.
(2) وفاقاً للمشهور نقلًا ( [1]) و تحصيلًا، بل في الخلاف و التذكرة و عن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه في الأذان ( [2])، بل في المدارك و الذكرى و ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه فيهما ( [3])، لكن لعلّ مراد الثاني منها الفضل؛ لنقله القول بوجوبه في الإقامة، مع احتمال عدم الاعتداد به في حصول القطع له. و كيف كان: 1- فهو- بعد شهادة التتبّع له- الحجّة على الرجحان و نفي الوجوب الشرطي. 2- بل في الغنية و التذكرة الإجماع عليه في الأذان ( [4]). 3- مضافاً الى الأصل، و خصوصاً في صفات المستحبّات. 4- و إطلاق النصوص. 5- و التأسّي بمؤذّنَي رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم). 6- و إطلاق قوله (عليه السلام): «خير المجالس ما استقبل فيه القبلة» ( [5]). 7- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمان بن صالح: «إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» ( [6]). 8- و في خبر هارون المكفوف: «الإقامة من الصلاة» ( [7]). 9- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد: سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل يفتح الأذان و الاقامة و هو على غير القبلة ثمّ استقبل القبلة؟ فقال: «لا بأس» ( [8]).
10- و سأل ابن مسلم أحدهما (عليهما السلام) في الصحيح: عن الرجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال: «نعم إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» ( [9]). 11- و سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) في الحسن: يؤذّن الرجل و هو على غير القبلة؟
فقال: «إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس» ( [10])؛ إذ لا يخفى على من له أدنى درية بصناعة الفقه أنّ الجمع بين جميع ما سمعت- بعد ملاحظة قصور تحكيم المقيّد منها على المطلق هنا- إنّما يقتضي ما قلنا من الاستحباب.