responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 6

فالأولى حينئذٍ جعل الأصل في مشروعيّته الصلاة و الإعلام [1]، و إن استحب هو أو مع الإقامة في مواضع اخر تعرفها فيما يأتي إن شاء اللّٰه [2].

-


(1) كما صرّح به العلّامة الطباطبائي بقوله:

و ما له الأذان بالأصل رسم ( [1]) * * * شيئان إعلام و

فرض قد علم ( [2])

(2) فما عساه يظهر من حواشي الشهيد من أنّه إنّما هو مشروع للصلاة خاصة، و الإعلام تابع و ليس بلازم، لا يخلو من نظر.

قال: «هو عند العامّة من سنن الصلاة و الإعلام بدخول الوقت، و عندنا هو من سنن الصلاة و مقدماتها المستحبّة، و الإعلام تابع و ليس بلازم، و تظهر الفائدة في القضاء و في أذان المرأة، فعلى قولهم لا يؤذّن القاضي [للصلاة] و لا المرأة؛ لأنّه للإعلام، و على قولنا يؤذّنان و تسرّ المرأة به» ( [3]) و هو كما ترى.

نعم لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فلا تتوقّف الفائدة المزبورة على تابعيّة الإعلام، و لعلّ مراده الردّ على ما حكاه عن العامّة بعد أن فهم منهم اعتبار الاجتماع فيهما، و إلّا فمن المستبعد إنكاره مشروعيّة الأذان للإعلام مستقلّاً عن الصلاة، مع جريان السيرة القطعية به، و استفادته من المستفيض من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): من أذّن في مصر من أمصار المسلمين [سنّة] وجبت له الجنّة» ( [4]).

و غيره من الأخبار الواردة في مدح المؤذّنين المحرّمة لحومهم على النار ( [5])، السابقين إلى الجنّة ( [6])، بل هم فيها على المسك الأذفر ( [7])، و أنّ من أذّن منهم سبع سنين احتساباً جاء يوم القيامة و لا ذنب له ( [8])، و أنّ للمؤذّن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشهيد المتشحّط ( [9]) بدمه في سبيل اللّٰه، بل المؤذّن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل اللّٰه المقاتل بين الصفّين ( [10]). إلى غير ذلك ممّا جاء في الثواب المعدّ لهم ممّا يبهر العقول، و حملُ ذلك كلّه على مؤذّني الصلاة في الجماعات في المساجد و نحوها لا داعي إليه بل مقطوع بعدمه.

و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي في ذكره أحكام كلٍّ من الإعلامي و الصلاتي باستقلاله، فلا يعتبر في الأوّل الاتصال بالصلاة، بل و لا نيّة القربة الصرفة، بل و لا ترك الاجرة على إشكال، و لا اللحن و التغيير في احتمال، و أنّه لا يجوز أن يؤخّر عن أوّل الوقت بخلاف الثاني ... الى أن قال:

فافترق الأمران في الأحكام * * * فرقاً خلا عن وصمة الإبهام ( [11]

)

و قد تسمع فيما يأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء اللّٰه، و اللّٰه الموفّق.


[1] في المصدر: «في الأصل وسم».

[2] الدرّة النجفية: 110.

[3] نقله في مفتاح الكرامة 2: 255.

[4] الوسائل 5: 371، ب 2 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 372، ح 4.

[6] المصدر السابق 4: 374، ح 7.

[7] المصدر السابق: 371، ح 2.

[8] المصدر السابق: 374، ح 9.

[9] المتشحط: أي المقتول المضطرب المتمرّغ بدمه. مجمع البحرين 4: 257.

[10] الوسائل 5: 374، ب 2 من الأذان و الإقامة، ح 8، و فيه: «القاتل» بدل «المقاتل».

[11] الدرّة النجفية: 110- 111، و فيه: «من» بدل «عن».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست