responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 68

و كذا يشترط الترتيب بين الأذان و الإقامة نفسهما، فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر [1].

و لا يعيد الأذان كلّه لو نسي منه حرفاً.

و كذا لا يعيد الإقامة كلّها لو نسي منها حرفاً، إلّا إذا كان المنسي الحرف الأوّل فيهما.

و على كلّ حال، فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين الأذان و الإقامة عمداً فضلًا عن السهو؛ ضرورة أنّ له الاقتصار على كلٍّ من الأذان و الإقامة، فمع فرض عدم إرادة الإتيان بالوظيفتين لا يُلزم بالتدارك و يسلم له أحدهما.

نعم لو أرادهما معاً اتّجه لزوم التدارك عليه، لكن ينبغي اشتراط العمد في العكس بعدم وقوعه على وجه التشريع بحيث يقتضي فساده.

و مثلُ العكس في ذلك التركُ عمداً أو سهواً، فمن أقام عازماً على الاقتصار عليها ثمّ بدا له بعد فراغها الإتيان بالأذان وجب عليه إعادة الإقامة أيضاً إن كان قد أراد حوز الفضيلتين، و إلّا اقتصر على الأذان و كان كالمصلّي به ابتداءً بلا إقامة كما هو واضح.

ثمّ إنّ [الظاهر] [2] عدم مراعاة الموالاة [3].

أمّا الخلل عمداً فقد يقوى فيه مراعاة الموالاة العرفية التي ينافيها الفصل المزبور في صورة السهو قطعاً [4].

و لو فات الترتيب فيهما معاً فلم يذكره حتى دخل الفريضة ففيه البحث السابق في نسيان الأذان و الإقامة، و أنّه هل يلحق به مثل ذلك كما عرفت الحال فيه سابقاً.

-


(1) للإجماع بقسميه أيضاً، و الأصل، و التأسي؛ إذ هو الثابت من الأدلّة.

بل يمكن دعوى القطع باستفادته من تصفّح النصوص، فما في خبر الساباطي الأوّل من الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لا بدّ من طرحه، أو يحمل على إرادة.

(2) [كما هو] ظاهر النصوص المزبورة.

(3) ضرورة اقتضاء صحته تدارك الحرف الثاني من الأذان مثلًا و إن كان قد ذكره بعد الفراغ منه و من الإقامة، و لعلّه لا بأس به عملًا بإطلاق النصوص المزبورة.

خلافاً للعلّامة الطباطبائي، فقال:

و من سها فخالف الترتيب في * * * بعض الفصول فليعد حتى يفي

إلّا إذا فات بذلك الولا * * * إذ طال فصل فليعد مستقبلا ( [1])

اللّهمّ إلّا أن لا يريد ما تشمله النصوص المزبورة كما لو فصل بأمر آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها.

(4) لسلامة ما دلّ هنا على اعتبار الموالاة- من الأصل، و أنّه الثابت من فعلهم (عليهم السلام) و المستفاد من الأدلّة- عن المعارض.


[1] الدرّة النجفية: 114.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست