responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 66

أمّا الأذان تامّاً وحده فلا يقوم مقامهما مقصّرين [1]. و الظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر [2]. بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصَّرة عن الأذان كالتامّة [3]، كرخصة المرأة في الاجتزاء عن الأذان بالتكبير و الشهادتين، بل بالشهادتين خاصّة، سيّما إذا سمعت أذان القبيلة، و عن الإقامة بالتكبير و شهادة أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّداً عبده و رسوله [4]. و كرخصة المصلّي خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول من آخر الإقامة إن كان قد خشي فوات الائتمام- الذي لا يسعه تركه للتقيّة- إن حافظ على الإتيان بالفصول تامّة [5]. و كذا [تثبت الرخصة] [6] بتكرار بعض الفصول زيادة على العدد المزبور؛ لأجل اجتماع الجماعة [7].

-


(1) لشدّة تأكّد الإقامة. و لعلّه إليه أشار الطباطبائي بقوله:

و جاز تقصيرهما حال السفر * * * و عند الاستعجال حتى في الحضر

و ذاك خيرٌ من تمام الأوّل * * * دون الأخير فله فضل جليّ ( [1]) ( [1])

(2) للإطلاق.

(3) و قول أبى الحسن (عليه السلام) في خبر أبي همام: «الأذان و الإقامة مثنى مثنى، إذا أقام مثنى مثنى و لم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، و من أقام الصلاة واحدة واحدة و لم يؤذّن لم يجزه إلّا بأذان» ( [3]) محمول على التأكّد في الحال المخصوص.

و على كلّ حال فمثل ذلك لا يقدح فيما ذكرنا من عدد فصول الأذان؛ ضرورة كون ذلك رخصاً في أحوال خاصّة.

(4) كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان ( [4]) و صحيحي زرارة ( [5]) المروي أحدهما عن العلل، و خبر أبي مريم الأنصاري ( [6]) المتقدّمة سابقاً.

(5) كما سمعته سابقاً في خبر معاذ ( [7])، و تسمعه لاحقاً أيضاً عند تعرّض المصنّف له.

(6) [إذ] لا يقدح ما ورد من الأمر.

(7) قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس» ( [8]) فإنّه ليس من أصل الأذان كما هو واضح. و قد ظهر لك من جميع النصوص و الفتاوى أنّ آخر الأذان التهليل. فما في المروي عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم: «أنّ آخر الأذان محمّد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد التهليل إلا أنه ألقاه معاوية، و قال: أما يرضى محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يذكر في أوّل الأذان حتى يذكر في آخره؟!» ( [9]) من الغرائب. و يبعده زيادةً على ما عرفت أنّه لو كان الأمر هكذا لكان ذلك محفوظاً، كما حفظ إسقاط عمر «حيّ على خير العمل» بل هو أولى منه بذلك، خصوصاً بعد فرض استمراره كذلك إلى زمان معاوية الذي كان معروفاً في زمانه بالفسق و الفجور، و اللّٰه أعلم.


[1] في المصدر: «عليّ». الدرّة النجفيّة: 108.

[3] الوسائل 5: 423، ب 20 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[4] الوسائل 5: 405، ب 14 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 406، 407، ح 2، 8.

[6] المصدر السابق: 406، ح 4.

[7] الوسائل 5: 443، ب 34 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[8] الوسائل 5: 428، ب 23 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[9] البحار 84: 170، ح 73.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست