responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 65

[و أمّا قول: «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللّٰه» فليس ذلك من أجزاء الأذان و الإقامة]. إلّا أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة [1].

و لا يقدح مثله في الموالاة و الترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) عند سماع اسمه [2].

بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة، بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوصيّة، و الأمر سهل [3]، هذا.

و قد رخّص في السفر الاقتصار فيهما معاً على كلّ فصل مرّة [4].

و كذا يقصّر الأذان حال الاستعجال [5].

لكنّ [الظاهر] [6] أفضليّة الإقامة مثنى مثنى على الأذان و الإقامة واحداً [7].

-


(1) عملًا بالخبر المزبور.

(2) و إلى ذلك أشار العلّامة الطباطبائي في منظومته عند ذكر سنن الأذان و آدابه، فقال:

صلّ إذا ما اسم محمّد بدا * * * عليه و الآل فصل لتحمدا

و أكمل الشهادتين بالتي * * * قد اكمل الدين بها في الملّةِ

و أنّها مثل الصلاة خارجه * * * عن الخصوص بالعموم والجة ( [1])

(3) و من ذلك كلّه ظهر لك الحال في سائر الأقوال في المقام التي أغربها ما يحكى عن ابن الجنيد من أنّ «التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان المقيم قد أتى بها بعد الأذان، فإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى «لا إله إلّا اللّٰه» في آخرها» ( [2]).

(4) قال الصادق (عليه السلام) في خبر نعمان الرازي: «يجزيك من الإقامة طاق طاق ( [3]) في السفر» ( [4]).

و قال الباقر (عليه السلام) في خبر العجلي: «الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة، الأذان واحداً واحداً و الإقامة واحدة» ( [5]).

و إطلاقه وحدة الإقامة منزّل على حال الرخصة قطعاً، كقول الصادق (عليه السلام): في صحيح ابن وهب: «الأذان مثنى مثنى، و الإقامة واحدة» ( [6]).

و في خبر ابن سنان: «الإقامة مرّة مرّة إلّا قول: «اللّٰه أكبر» فإنّه مرّتان» ( [7]).

(5) ففي خبر الحذّاء: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلًا» ( [8]).

(6) [كما] قد يظهر من مرسل يزيد ( [9]) مولى الحكم.

و فيه: أوّلًا: منع ذلك في زمانهم (عليهم السلام)، بل المراد منه فيه الاكتفاء الشامل للندب و الوجوب، كما لا يخفى على المتتبع نصوصهم (عليهم السلام).

(7) قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لأن اقيم مثنى مثنى أحبّ إليَّ من أن أُؤذّن و اقيم واحداً واحداً» ( [10]).


[1] الدرّة النجفية: 111.

[2] نقله في المختلف 2: 135.

[3] أي من غير تكرار. مجمع البحرين 5: 210.

[4] الوسائل 5: 425، ب 21 من الأذان و الإقامة، ح 5.

[5] المصدر السابق: 424، ح 2.

[6] المصدر السابق: ح 1.

[7] المصدر السابق: 425، ح 3.

[8] المصدر السابق: ح 4.

[9] في المصدر: «بريد».

[10] الوسائل 5: 424، ب 20 من الأذان و الإقامة، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست