[و إن كان مشويّاً] كما هو المتعارف الآن بين الأعوام ([1]) و العلماء [1].
[حكم ما لو شكّ في شيء من التسبيح]
: و لو شكّ في شيء من التسبيح تلافى المشكوك فيه خاصة [2].
-
(1) و ربّما كان قوله (عليه السلام): «من طين القبر» ظاهراً فيما يشمله مع قطع النظر عن الخبر المزبور؛ ضرورة صدقه في المتّخذ من الطين و إن خرج عن الاسم؛ إذ ليس المدار على بقاء صدق الطينيّة و نحوها، مضافاً إلى الاستصحاب، و عدم كونه استحالة على الأصحّ، هذا.
(2) للأصل، لكن عن الموجز الحاوي ( [2]): الاستئناف من رأس ( [3]). و لعلّه لقول الصادق (عليه السلام) في المرسل: «إذا شككت في تسبيح فاطمة (عليها السلام) فأعد» ( [4]). و يمكن حمله على إعادة المشكوك، و إطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشكّ شائع، بل لعلّ ذلك هو المتعيّن بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة.
فعن الاحتجاج ( [5]): «أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن تسبيح فاطمة (عليها السلام) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع و ثلاثين هل يرجع إلى أربع و ثلاثين أو يستأنف؟ و إذا سبّح تمام سبعة و ستّين هل يرجع إلى ستّة و ستّين أو يستأنف؟ و ما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب (عليه السلام): «إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً ( [6]) و ثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين و يبني عليها، و إذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً و ستّين تسبيحة عاد إلى ستّ ( [7]) و ستّين و بنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه» ( [8]).
و لعلّ المراد أنّه يرجع و يأتي بواحد ممّا زاد و ينتقل إلى التسبيح الآخر بعد أن ينوي في نفسه رفع اليد عمّا زاده، و إلّا فلا يتصوّر الرجوع بعد الوقوع.
و قوله في السؤال: «تمام سبعة و ستّين» يمكن إرادة الزيادة عليه، أو أراد من التسبيح ما يشمله و التحميد.
و على كلّ حال فجواب الإمام (عليه السلام) خالٍ عن ذلك، إلّا أنّه لم أعرف أحداً من الأصحاب ذكر هذا الحكم، و يحتمل إرادة استئناف ثلاث و ثلاثين تكبيرة من الإعادة إليها، بمعنى أنّه يحرز واحدة ممّا زاده و يرجع إلى تلافي الباقي الذي فسد بوقوع الزيادة بعده و حصل بها الفصل بين التكبير و ما بعده، بخلاف الذكر الأخير فإنّه لا تفسده الزيادة؛ لعدم وقوع الفصل، و حينئذٍ يوافق في الجملة مرسل محمّد بن جعفر عن الصادق (عليه السلام): أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة (عليها السلام) فيصله و لا يقطعه ( [9]).