]: و يستحبّ أن يكون التسبيح المزبور بل كلّ تسبيح بطين القبر [1].
-
(1) و لا ينافيه ما روي:
من «أنّ فاطمة (عليها السلام) كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت (عليها السلام) تديرها بيدها تكبّر و تسبّح» ( [1])؛ لعدم وجود طين القبر في ذلك الزمان.
كما يومئ إليه ما روي أيضاً: «أنّ ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطّلب سيّد الشهداء، و بعد قتله استعملت تربته و عملت التسابيح منها فاستعملها الناس، فلمّا قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل و المزيّة» ( [2]).
و منه يعلم أنّ التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود أفضل من التسبيح بالأصابع، و إن حكي عن المقنع ( [3]):
أنّ التسبيح بها أفضل من التسبيح بغيرها عدا تربة الحسين (عليه السلام) ( [4])؛ لأنّها مسئولات يوم القيامة.
اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك [/ التعليل] من الصادق (عليه السلام) لا منه؛ لأنّه قد ذكره متّصلًا بما أرسله عنه قبل ذلك.
لكن استظهر في الحدائق ( [5]): أنّه منه لا من الصادق (عليه السلام)، و الأمر سهل.
1- قال الطبرسي فيما حكي عنه من مكارم الأخلاق ( [6]) عن كتاب الحسن بن محبوب: إنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة و الحسين (عليهما السلام)، و التفاضل بينهما؟ فقال (عليه السلام): «السبحة التي من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح» ( [7]).
2- ثمّ قال ( [8]): و روي: «أنّ الحور العين إذا أبصرن واحداً من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه التراب ( [9]) من قبر الحسين (عليه السلام) ( [10]).
3- و عن الصادق (عليه السلام): «من أدار سبحة من تربة الحسين (عليه السلام) مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب اللّٰه له سبعين مرّة، و أنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع» ( [11]).
4- و عن الاحتجاج ( [12]): أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ و هل فيه