responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 638

[التسبيح بطين القبر

]: و يستحبّ أن يكون التسبيح المزبور بل كلّ تسبيح بطين القبر [1].

-


(1) و لا ينافيه ما روي:

من «أنّ فاطمة (عليها السلام) كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت (عليها السلام) تديرها بيدها تكبّر و تسبّح» ( [1])؛ لعدم وجود طين القبر في ذلك الزمان.

كما يومئ إليه ما روي أيضاً: «أنّ ذلك كان منها قبل قتل حمزة بن عبد المطّلب سيّد الشهداء، و بعد قتله استعملت تربته و عملت التسابيح منها فاستعملها الناس، فلمّا قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيه من الفضل و المزيّة» ( [2]).

و منه يعلم أنّ التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود أفضل من التسبيح بالأصابع، و إن حكي عن المقنع ( [3]):

أنّ التسبيح بها أفضل من التسبيح بغيرها عدا تربة الحسين (عليه السلام) ( [4])؛ لأنّها مسئولات يوم القيامة.

اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك [/ التعليل] من الصادق (عليه السلام) لا منه؛ لأنّه قد ذكره متّصلًا بما أرسله عنه قبل ذلك.

لكن استظهر في الحدائق ( [5]): أنّه منه لا من الصادق (عليه السلام)، و الأمر سهل.

1- قال الطبرسي فيما حكي عنه من مكارم الأخلاق ( [6]) عن كتاب الحسن بن محبوب: إنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة و الحسين (عليهما السلام)، و التفاضل بينهما؟ فقال (عليه السلام): «السبحة التي من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح» ( [7]).

2- ثمّ قال ( [8]): و روي: «أنّ الحور العين إذا أبصرن واحداً من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه التراب ( [9]) من قبر الحسين (عليه السلام) ( [10]).

3- و عن الصادق (عليه السلام): «من أدار سبحة من تربة الحسين (عليه السلام) مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب اللّٰه له سبعين مرّة، و أنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع» ( [11]).

4- و عن الاحتجاج ( [12]): أنّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ و هل فيه


[1] الوسائل 6: 455، ب 16 من التعقيب، ح 1.

[2] المصدر السابق.

[3] لم يذكر ذلك في المقنع، بل في الفقيه 1: 268، ح 829.

[4] ليس في الفقيه: «عدا تربة الحسين (عليه السلام)».

[5] الحدائق 8: 524.

[6] مكارم الأخلاق 2: 30، ح 7.

[7] الوسائل 6: 455- 456، ب 16 من التعقيب، ح 2.

[8] مكارم الأخلاق 2: 30، ح 8.

[9] في مكارم الأخلاق: «منه السبح و الترب».

[10] الوسائل 6: 455- 456، ب 16 من التعقيب، ح 3.

[11] الوسائل 6: 456، ب 16 من التعقيب، ح 4.

[12] الاحتجاج 2: 583.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست