[بل يمكن التخيير بين تقديم التحميد على التسبيح و بين العكس مع تقديم التكبير في كلا الحالين].
-
الخبر المزبور أيضاً من طريقهم، كما قد يشهد له أيضاً ما قيل من أنّ ابن الأثير قد شرح جملة من ألفاظه ( [1]).
3- بل قيل ( [2]): إنّه روى الشيخ أبو علي في مجالسه عن حمويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن محمّد بن كثير عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: معقّبات لا يخيّب قائلهنّ أو فاعلهنّ يكبّر أربعاً و ثلاثين، و يسبّح ثلاثاً و ثلاثين، و يحمد ثلاثاً و ثلاثين ( [3]). و هو- كما ترى- متّحد في المتن مع مرسل الفقيه، و رجاله من العامّة.
4- و عن ابن طاوس في فلاح السائل: «رأيت في تاريخ نيشابور في ترجمة رجاء بن عبد الرحيم عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال:
5- و في المحكيّ عن البحار: أنّه «رواه العامة عن شعبة عن الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مثله، إلّا أنّهم قدّموا في رواياتهم التسبيح على التحميد و التحميد على التكبير، و لذا قالوا بهذا الترتيب، قال في شرح السنّة: أخرجه مسلم» ( [5]). ثمّ نقله عن الآبي في إكمال الإكمال و شرح لفظ معقّبات، فيقوى الظنّ حينئذٍ بحمل الخبر المزبور على التقيّة، و لا ينافيه عدم وجود القائل به منهم؛ لأنّهم بين قائل بأنّها تسع و تسعون بتساوي التسبيحات الثلاث و تقديم التسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير، و بين قائل بأنّها مائة بالترتيب المذكور و زيادة واحدة في التكبيرات، أمّا القول بأنّه مائة مقدّم فيها التكبير و مؤخّر فيها التحميد- كما هو مضمون الخبر المزبور- فليس لأحد منهم.
قلت: أقوال العامّة غير مضبوطة، بل مقتضى روايتهم ذلك العمل بها، على أنّ المراد ترجيح نصوص المشهور على النصوص المعارضة، و يكفي في ذلك الموافقة لروايات العامّة، فالمتّجه حينئذٍ طرحها أو إرجاعها إلى المشهور بعدم إرادة الترتيب من الذكر فيها أو بغير ذلك.
و ربّما جمع بينها بالفرق بين النوم و التعقيب، فيقدّم التسبيح على التحميد في الأوّل دون الثاني.
و فيه- مع أنّه لم يقل به أحد، بل الظاهر أو المقطوع به اتّحاد كيفيّة تسبيح الزهراء (عليه السلام)؛ ضرورة كون المأمور به في التعقيب تسبيح الزهراء (عليها السلام) الذي أمرها به أبوها في النوم-: أنّ النصوص كما عرفت متخالفة في كلّ من الأمرين.
نعم، يمكن الجمع بينها بالتخيير، بل ربّما أشعر به الاقتصار على الأمر بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان ( [6]) و خبر مسعدة ابن صدقة المرويّ عن قرب الإسناد ( [7]) عن الصادق (عليه السلام)؛ ضرورة ظهورهما في الإطلاق فيما عداه.
و احتمال الإشارة بذلك للردّ على العامّة حيث أخّروا التكبير لا لإرادة الإطلاق فيما عداه، يدفعه: أنّ المتّجه حينئذٍ ذكر التحميد أيضاً بعده؛ لما عرفت من أنّه عندهم التسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير، فالأمر بتقديم التكبير خاصّة يقضي بتأخير التحميد، و هو خلاف المشهور.