responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 630

و ممّا يُذهب هيئته عرفاً متشرّعياً يكشف عمّا عند الشارع الفصلُ بينه و بين الفريضة بما يعتدّ به عرفاً حتى الصلاة نافلة [1]. نعم، قد يستثنى من ذلك خصوص نافلة المغرب [2].

مع أنّه يمكن دعوى الفضل فيه [/ في تعقيب صلاة المغرب]- فضلًا عن غيره- بالاتصال أيضاً [3].

-


(1) 1- بل هو المفهوم من لفظ التعقيب و دبر المكتوبة و نحو ذلك. 2- و ربّما يومئ إليه مع ذلك في الجملة قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلًا، و بذلك جرت السنّة» ( [1]).

(2) 1- لأنّها من توابع الفريضة. 2- و للمرويّ عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في المحكيّ عن إرشاد المفيد في حديث النبقة قال: «لمّا تزوّج بنت المأمون- إلى أن قال:- و صلّى الثالثة و تشهّد و سلّم، ثمّ جلس هنيئة يذكر اللّٰه و قام من غير أن يعقّب، فصلّى النوافل: أربع ركعات و عقّب بعدها و سجد سجدتي الشكر» ( [2]).

(3) أ- لمنع اقتضاء كونه من توابع الفريضة الرخصةَ في تأخير التعقيب بحيث يساوي التقديم. ب- و احتمال الاكتفاء بما ذكره (عليه السلام) عند جلوسه الهنيئة من التعقيب. جو قوله: «من غير أن يعقّب» أي لم يأت بالطويل منه. د- و قال الصادق (عليه السلام) في خبر الخفّاف: «من صلّى المغرب ثمّ عقّب و لم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين» ( [3]) الحديث.

همضافاً إلى ما في غيره من النصوص ( [4]) الآمرة ببعض الأذكار و الأدعية بعد المغرب ممّا يظهر منها الاتّصال. و لعلّه لذا و غيره قال العلّامة الطباطبائي:

و الاتّصال بالصلاة معتبر * * * في صدقه دون الجلوس في المقرّ ( [5]

)

إلى أن قال:

و هو عقيب الفرض حتى المغرب * * * أفضل للنص الصحيح ( [6]) المعرب ( [5])

و- و لعلّ التعقيب الذي فعله (عليه السلام) بعد النافلة كان تعقيبها لا تعقيب الفريضة؛ لأنّ الظاهر مشروعيّته أيضاً بعدها و عدم اختصاصه بالفريضة كما عن البهائي ( [8]) و تبعه الاستاذ الأكبر ( [8]): 1- لإطلاق بعض النصوص ( [10]) الذي لا ينافيه ذكر المكتوبة في آخر ( [11]) بعد أن لم يؤخذ شرطاً. 2- و عموم بعض معاقد الإجماعات. 3- و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم:

«الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع كفضل المكتوبة على التطوّع» ( [12]). 4- و سمع الحسن بن المغيرة أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة» ( [12]). 5- و ما ستعرفه من مشروعيّة تسبيح الزهراء و التكبيرات الثلاث بعد النوافل أيضاً ممّا هو من التعقيب. 6- مع الاستئناس بخصوص ما ورد في بعض النوافل كالوتر و غيره من النوافل. 7- مضافاً إلى التسامح سيّما في مثل الدعاء و نحوه. إلّا أنّ الإنصاف مع ذلك عدم خلوّه من التأمّل.


[1] الوسائل 6: 437، ب 5 من التعقيب، ح 1.

[2] الإرشاد 2: 285، 289. الوسائل 6: 490، ب 21 من التعقيب، ح 4.

[3] الوسائل 6: 488، ب 30 من التعقيب، ح 2.

[4] انظر الوسائل 6: 483، ب 28 من التعقيب.

[5] الدرّة النجفية: 151، 152.

[6] في المصدر: «الصريح».

[8] الحبل المتين: 260. المصابيح 8: 232.

[10] الوسائل 6: 429، ب 1 من التعقيب، ح 1.

[11] الوسائل 6: 431- 432، ب 1 من التعقيب، ح 9، 10.

[12] الوسائل 6: 436، 437، ب 4 من التعقيب، ح 1، 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست