]: المستحبّ (الخامس: التعقيب) [1]. [و يكتفى فيه بعد الصلاة على أيّ حال كان جالساً أو ماشياً أو راكباً أو غير ذلك]، فيكون حينئذٍ الطهارة و الجلوس و نحوهما من وظائف كماله لا شروطه [2].
-
(1) إجماعاً بين المسلمين إن لم يكن من ضروريات الدين، بل هو المراد من قوله تعالى: فَإِذَا فَرَغتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارغَب ( [1]).
لقول الباقر و الصادق (عليهما السلام) على ما عن الجمع: «إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربّك في الدعاء، و ارغب إليه في مسألته يعطيك» ( [2]). بل عن الصادق منهما (عليهما السلام): «هو الدعاء في دبر الصلوات و أنت جالس» ( [2]). و هو موافق لما في المجمل ( [4])، و عن المصباح ( [5]) و الصحاح و القاموس ( [6]) و الشيخ نجيب الدين من تفسيره بالجلوس بعد أداء الصلاة للدعاء و المسألة ( [7])، بل هو ظاهر كلّ من ذكر عن الصحاح ذلك من غير ردّ له كالمدارك ( [7]) و غيرها. بل عن ابن الأثير تفسيره بأنّه الإقامة ( [9]) في المصلّى بعد ما يفرغ من الصلاة. و ظاهره الاكتفاء به عن الدعاء و الذكر و نحوهما، كما عن البحار عن بعض الأصحاب احتماله ( [9]). إلّا أنّه كما ترى بعيد، و المنساق من النصوص ( [11]) خلافه. بل ظاهر الشهيد الثاني و صريح المحقّق الأردبيلي و الفاضل الاصبهاني و غيرهم من متأخّري المتأخّرين الاكتفاء فيه بالدعاء و الذكر بعد الصلاة ( [12]) على أيّ حال كان جالساً أو ماشياً أو راكباً أو غير ذلك.
(2) و قد أنهاها في المحكيّ عن النفليّة إلى عشرة ( [13]). و لعلّه لإطلاق التعقيب، و إطلاق ما ورد من الأمر بخصوص بعض الأذكار و الأدعية بعد الصلوات ممّا هو معلوم إرادة التعقيب منه. و خبر الوليد بن صبيح عن الصادق (عليه السلام): «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات» ( [14]). فإنّه حجّة و إن كان [يعني بالتعقيب] من الراوي. و خبر حمّاد بن عثمان قال للصادق (عليه السلام): تكون للرجل الحاجة يخاف فوتها، فقال: «يدلج و ليذكر اللّٰه عزّ و جلّ فإنّه في تعقيب ما دام على وضوء» ( [15]). و صحيح هشام بن سالم: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أخرج في الحاجة و احبّ أن أكون معقّباً، فقال: «إن كنت على وضوء فأنت معقّب» ( [15]). و مرسل الفقيه قال الصادق (عليه السلام): «المؤمن معقّب ما دام على وضوئه» ( [17]). فما ورد حينئذٍ في خصوص بعض الأذكار كتسبيح الزهراء (عليهما السلام) ( [18]) و التكبيرات الثلاث ( [19]) و غيرهما ( [20])- من الأمر بفعلها قبل ثني الرجلين- مستحبّ في مستحبّ. أو أنّه شرط في خصوصها دون مطلق التعقيب. و لا ينافي ذلك كلّه ما أرسله ( [17]) غير واحد من الأصحاب من أنّه «يضرّ به» [/ بالتعقيب] ما يضرّ بالصلاة» بعد إرادة ما يضرّ و لو بالكمال، هذا.