responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 626

(و) أمّا وضعهما (في حال ( [1]) التشهّد) الشامل للتسليم ف (- على فخذيه) [1]. ثمّ لا يخفى عليك كثير ممّا يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال المصلّي الاضطراريّة و غيرها.

كما أنّه لا يخفى عليك التفاوت بين الرجل و المرأة في المندوبات [2].

-


(1) فقد ذكره غير واحد من الأصحاب.

بل في المنتهى بعد أن عدّه في جملة غيره قال: «و مستند ذلك كلّه عن أهل البيت (عليهم السلام)» ( [2]).

و في التذكرة: و يستحبّ وضعهما حالة الجلوس للتشهّد و غيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، و يده اليسرى على فخذه اليسرى، و يشير بإصبعه، و نحوه من طريق الخاصّة» ( [3]).

و لعلّ ذلك كافٍ في ثبوته.

(2) بعد أن تجمع صحيح حمّاد و صحيحي زرارة ( [4]) الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرّقة على أجزاء الصلاة، و موقوف زرارة الوارد في المرأة الذي لا تقدح موقوفيّته- لو سلّم قدح مثلها- في حجّيته هنا بعد عمل الأصحاب به.

كما اعترف به في الذكرى ( [5]) و غيرها مع أنّ الحكم ندبيّ، قال فيه: «إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها و لا تفرّج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيراً فترتفع 10/ 390/ 656

عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين، ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها، و إذا نهضت انسلّت انسلالًا لا ترفع عجيزتها أوّلًا» ( [6]).

و يؤيّده أيضاً قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» ( [7]).

و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألته عن جلوس المرأة في الصلاة؟ قال: «تضمّ فخذيها» ( [8]).

و خبر أبي بكر عن بعض أصحابنا قال: «المرأة إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح» ( [9]).

قال في الذكرى: «و لم يزد في التهذيب على هذه، و هي غير واضحة الاتصال، لكنّ الشهرة تؤيّدها» ( [10])، و الأمر في ذلك كلّه سهل.


[1] هذا الكلمة ليست في الشرائع.

[2] المنتهى 5: 236.

[3] التذكرة 3: 253- 254.

[4] الوسائل 5: 461، ب 1 من أفعال الصلاة، ح 3.

[5] الذكرى 3: 440.

[6] الذكرى 3: 440- 441.

[7] الوسائل 6: 341، ب 3 من السجود، ح 2.

[8] الوسائل 6: 391، ب 1 من التشهّد، ح 2.

[9] الوسائل 6: 342، ب 3 من السجود، ح 3، و فيه: «عن ابن بكير».

[10] الذكرى 3: 442.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست