[و إن كان الترجيح للمأثور المأمور به فيه و المرويّة على غيرها، و قال المصنّف:] (و يستحبّ أن يدعو فيه بالأذكار المرويّة) [1].
[و أفضلها كلمات الفرج].
-
(1) و قال العلّامة الطباطبائي:
و الفضل في القنوت بالمأثور * * * فهو بلاغ و شفا الصدور
لكن قال بعده أيضاً:
و فوقه أدعية القرآن * * * و ليس في ذلك من قران ( [1])
و لم أجد ما يدلّ عليه صريحاً فيما حضرني من النصوص.
نعم، قد تضمّنت بعض القنوتات المرويّة عنهم (عليهم السلام) ذلك، و لا دلالة فيه على أفضليّته ممّا أمروا به، فتأمّل.
و يمكن تأييده أيضاً باجتماع جهتي القرآنيّة و الدعائيّة فيه و نحو ذلك ممّا لا يفيد خصوصيّة في القنوت، فتأمّل.
و لعلّ المراد بأدعية القرآن الأعمّ من الأدعية التي يتضمّنها القرآن و من الدعاء بنفس القرآن كالقنوت بقل هو اللّٰه، أي تتوسّل بها.
و أمّا ما أشار إليه من شبهة القِران، فيدفعها: ما قدّمناه سابقاً من أنّ المراد بمحلّ القِران ما لا يشمل ذلك، بل المراد به إتباع الحمد سورتين لا في جميع أحوال الصلاة، خصوصاً و قد ورد الأمر بالبسملة هنا [/ في القنوت].
ففي خبر عليّ بن محمّد بن سليمان: كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ فكتب: «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» ( [2])، هذا.
و لكن كان على المصنّف ذكر أفضليّة القنوت في كلمات الفرج كغيره من الأصحاب.
بل في الذكرى ( [3]) و عن البحار: نسبة ذلك إليهم ( [4]) مشعراً ( [5]) بالإجماع عليه، كمنظومة العلّامة الطباطبائي:
و أطلقوا في كلمات الفرج * * * تفضيلها فيه بقول أبلج
و الظاهر استنادهم للنقل * * * فيه و قد أرسل ذاك الحلّي ( [6])