responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 606

[و إن كان الترجيح للمأثور المأمور به فيه و المرويّة على غيرها، و قال المصنّف:] (و يستحبّ أن يدعو فيه بالأذكار المرويّة) [1].

[و أفضلها كلمات الفرج].

-


(1) و قال العلّامة الطباطبائي:

و الفضل في القنوت بالمأثور * * * فهو بلاغ و شفا الصدور

لكن قال بعده أيضاً:

و فوقه أدعية القرآن * * * و ليس في ذلك من قران ( [1])

و لم أجد ما يدلّ عليه صريحاً فيما حضرني من النصوص.

نعم، قد تضمّنت بعض القنوتات المرويّة عنهم (عليهم السلام) ذلك، و لا دلالة فيه على أفضليّته ممّا أمروا به، فتأمّل.

و يمكن تأييده أيضاً باجتماع جهتي القرآنيّة و الدعائيّة فيه و نحو ذلك ممّا لا يفيد خصوصيّة في القنوت، فتأمّل.

و لعلّ المراد بأدعية القرآن الأعمّ من الأدعية التي يتضمّنها القرآن و من الدعاء بنفس القرآن كالقنوت بقل هو اللّٰه، أي تتوسّل بها.

و أمّا ما أشار إليه من شبهة القِران، فيدفعها: ما قدّمناه سابقاً من أنّ المراد بمحلّ القِران ما لا يشمل ذلك، بل المراد به إتباع الحمد سورتين لا في جميع أحوال الصلاة، خصوصاً و قد ورد الأمر بالبسملة هنا [/ في القنوت].

ففي خبر عليّ بن محمّد بن سليمان: كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت؟ فكتب: «إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات: بسم اللّٰه الرحمن الرحيم» ( [2])، هذا.

و لكن كان على المصنّف ذكر أفضليّة القنوت في كلمات الفرج كغيره من الأصحاب.

بل في الذكرى ( [3]) و عن البحار: نسبة ذلك إليهم ( [4]) مشعراً ( [5]) بالإجماع عليه، كمنظومة العلّامة الطباطبائي:

و أطلقوا في كلمات الفرج * * * تفضيلها فيه بقول أبلج

و الظاهر استنادهم للنقل * * * فيه و قد أرسل ذاك الحلّي ( [6])

بل في الغنية دعواه عليه ( [7]).

و إن كنّا لم نعثر على خبر اطلق فيه ذلك إلّا أنّه:


[1] الدرّة النجفيّة: 148.

[2] الوسائل 6: 274، ب 4 من القنوت، ح 4.

[3] الذكرى 3: 289.

[4] البحار 85: 207، ذيل الحديث 24.

[5] الأولى: «مشعرين».

[6] الدرّة النجفية: 149.

[7] الغنية: 83، 86.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست