و لعلّه لخبر إسماعيل الجعفي و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام): «القنوت قبل الركوع، و إن شئت فبعده» ( [4]) الذي هو- بعد الاغضاء عن سنده- غير مقاوم من وجوه للنصوص ( [5]) الكثيرة المعتبرة المصرّحة بما قبل الركوع لا بعده على وجهٍ يمتنع معه دعوى أنّه مستحبّ في مستحبّ و إن قلنا به في غير المقام من المطلق و المقيّد في المندوب، خصوصاً مع احتمال الخبر المزبور «نسيت» و الاشتباه من النسّاخ.
(2) [ل]- ظاهر النصوص و الفتاوى.
(3) 1- ففي خبر إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت و ما يقال فيه؟ فقال: «ما قضى اللّٰه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئاً موقّتاً» ( [6]).
2- و سألته أيضاً تارة اخرى عمّا يقول في وتره؟ فقال: «ما قضى اللّٰه على لسانك و قدّره» ( [7]).
3- و في مرفوع محمّد بن إسماعيل المرويّ عن الخصال ( [8])- قال أبو جعفر (عليه السلام): «سبعة ليس فيها دعاء موقّت» ( [9]) و عدّ منها القنوت.