responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 604

[محلّ القنوت في الصلاة

]: [و] (هو) القنوت محلّه في غير المواضع المستثناة (في كلّ) ركعة (ثانية) إن لم تكن الصلاة وحدانيّة (قبل الركوع و بعد القراءة) [1].

[عدم اعتبار لفظ مخصوص في القنوت

]: ثمّ لا يخفى أنّ [الظاهر] [2] عدم اعتبار لفظ مخصوص فيه [3].

-


(1) على المشهور بين الأصحاب.

بل هو من معاقد جملة من إجماعاتهم.

بل لا أجد فيه مخالفاً إلّا من المصنّف في المعتبر.

حيث قال تارة: «و محلّه الأفضل قبل الركوع، و هو مذهب علمائنا» ( [1]).

و اخرى: «و يمكن أن يقال بالتخيير و إن كان تقديمه على الركوع أفضل» ( [2]).

و استحسنه في الروضة ( [3]).

و لعلّه لخبر إسماعيل الجعفي و معمّر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام): «القنوت قبل الركوع، و إن شئت فبعده» ( [4]) الذي هو- بعد الاغضاء عن سنده- غير مقاوم من وجوه للنصوص ( [5]) الكثيرة المعتبرة المصرّحة بما قبل الركوع لا بعده على وجهٍ يمتنع معه دعوى أنّه مستحبّ في مستحبّ و إن قلنا به في غير المقام من المطلق و المقيّد في المندوب، خصوصاً مع احتمال الخبر المزبور «نسيت» و الاشتباه من النسّاخ.

(2) [ل]- ظاهر النصوص و الفتاوى.

(3) 1- ففي خبر إسماعيل بن الفضل: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت و ما يقال فيه؟ فقال: «ما قضى اللّٰه على لسانك، و لا أعلم فيه شيئاً موقّتاً» ( [6]).

2- و سألته أيضاً تارة اخرى عمّا يقول في وتره؟ فقال: «ما قضى اللّٰه على لسانك و قدّره» ( [7]).

3- و في مرفوع محمّد بن إسماعيل المرويّ عن الخصال ( [8])- قال أبو جعفر (عليه السلام): «سبعة ليس فيها دعاء موقّت» ( [9]) و عدّ منها القنوت.


[1] المعتبر 2: 242.

[2] المعتبر 2: 245.

[3] الروضة 1: 284.

[4] الوسائل 6: 267، ب 3 من القنوت، ح 4.

[5] الوسائل 6: 266، 267، 268، ب 3 من القنوت، ح 3، 5، 6.

[6] الوسائل 6: 277، ب 9 من القنوت، ح 1.

[7] المصدر السابق: 278، ح 3.

[8] الخصال: 357، ح 41.

[9] الوسائل 6: 278، ب 9 من القنوت، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست