responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 603

................

-


القنوت فيه؛ لأنّ أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، و ليس فيها شيء من الدعاء، و حينئذٍ شموله للقراءة و نحوها غير ممنوع. و بذلك و نحوه أجاب في كشف اللثام عن بعض النصوص المتضمّنة لوجوب الدعاء ( [1])، كخبر زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في 10/ 360/ 608

الصلاة؟ فقال: «الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء» ( [2]) بعد إرادة تكبيرة الإحرام من التوجّه فيه.

قلت: قد يناقش بعدُ في الآية ( [3]) أيضاً بمنع استفادة الوجوب المطلق من مثل هذا التركيب فيها؛ إذ الحال [و هو (قٰانِتِينَ)] ما أفهَمَ معنى في هذه الحال، فيكون الحاصل: قُومُوا لِلّٰهِ في حال القنوت، و هو بمعزل عن الدلالة على إطلاق وجوب الحال، و نحوه قولك: «آتني زيداً راكباً»، و غيره، و به جزم بعض المحقّقين ( [4]). إلّا أنّ الإنصاف: إمكان الفرق بين الحال التي هي من أوصاف المكلّف و بين غيره من الأحوال، فيجب الأوّل مطلقاً، بخلاف الثاني، و الفارق الفهم العرفي، فتأمّل جيّداً.

كما أنّ من الإنصاف القطع بعدم إرادة المعنى الشرعي من القنوت فيها [/ في الآية]، خصوصاً بعد ملاحظة استفاضة النصوص ( [5]) في أنّه سنّة، و في بعضها: «سنّة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [6])، و نحو ذلك ممّا يقطع معه بعدم استفادة وجوبه من الكتاب، و إلّا لكان من الفرض.

و بعد عدم معروفيّة الاستدلال بالآية على العامّة من الأئمّة (عليهم السلام) و أصحابهم، كما هي طريقتهم في كلّ مسألة خلافيّة بينهم و كان لها في الكتاب أثر، بل التقيّة فيها تضعف؛ لإمكان قطع الخصم بأيسر شيء. على أنّ المعروف في النصوص أنّ كلّ ما هو فرض في الصلاة تعاد الصلاة من تركه عمداً و سهواً، بخلاف الواجب من السنّة؛ لأنّها لا تنقض الفريضة، و غير ذلك ممّا يقطع معه بإرادة مطلق الذكر من القنوت فيها، خصوصاً بعد ظهورها في لزوم وصف القنوت لجميع القيام للّٰه لا لفرد من القيام، بل ذلك لا يعبّر عنه بالأمر بالقيام له؛ ضرورة كون قيام القنوت ليس إلّا استمرار القيام؛ لأنّ وظيفته- كما ستعرف- بعد القراءة قبل الركوع.

بل لا يبعد إرادة مطلق الاشتغال بالصلاة من القيام، فيكون حاصل المعنى: صلّوا قٰانِتِينَ ذاكرين لا ساكتين و متكلّمين بحوائجكم.

كما عساه يشهد له ما نصّ ( [7]) عليه في سبب نزول هذه الآية ( [8]) من أنّهم كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهوا عن ذلك، و لعلّ مجموع الذكر في الصلاة فرض باعتبار تكبيرة الإحرام. و منه يظهر جواب آخر للنصوص السابقة. و بعد الإغماض عن ذلك كلّه فحمله على الاستحباب للأدلّة السابقة متّجه. فغرور بعض ( [9]) علماء البحرين ( [10]) بها [/ بالآية] حتى وافق الصدوق في الوجوب [أي وجوب القنوت] في غير محلّه، كما عرفته مفصّلًا.

(و) كيف كان ف [- القنوت محلّه في غير المواضع ...].


[1] كشف اللثام 4: 146.

[2] الوسائل 6: 264، ب 1 من القنوت، ح 13.

[3] البقرة: 238.

[4] مفتاح الكرامة 2: 492.

[5] الوسائل 6: 262، ب 1 من القنوت، ح 4، 6.

[6] الوسائل 6: 287، ب 16 من القنوت، ح 1.

[7] تفسير ابن كثير 1: 295.

[8] البقرة: 238.

[9] نقله في الحدائق 8: 353.

[10] في هامش المطبوعة ورد ما يلي: «هو الشيخ سليمان البحراني»، (منه (رحمه الله)).

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست