responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 602

................

-


فيها جميعها بناءً على اعتبار مذهب لهم في صحّة الحمل عليها.

بل لا يخفى على الخبير باللسان و الأحوال ظهور الندب من كثرة سؤال هؤلاء الفحول من الرواة عن محلّه من الصلوات، و عن خصوص مكانه من كلّ صلاة و نحو ذلك ممّا لم يقع في شيء من واجبات الصلاة؛ إذ من المستبعد مع وجوبه خفاء مثله هذا الخفاء.

بل يمكن دعوى ظهور الندب أيضاً من:

1- خبر وهب بن عبد ربّه عن الصادق (عليه السلام): «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» ( [1]).

2- و خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» ( [2]).

ضرورة أنّه على الوجوب لا ينبغي تعليق نفي الصلاة على الترك رغبة عنه، بل هو على الترك عمداً رغبة أو غير رغبة.

بل قد يستفاد من التفريع بالفاء في الثاني أنّ جميع النصوص المتضمّنة لمثل هذه الجملة الاسميّة مراد منها الندب بقرينة هذا التفريع عليها.

و نفي الصلاة حينئذٍ تعريض بالعامّة التاركين له رغبة عنه، فهي بالإخبار حينئذٍ أولى من الإنشاء، و يمكن إرادة نفي الكمال منها، و يمكن نفي الصحّة بناءً على اندراج مثله في التشريع إذا فرض أنّه اعتبر في نيّته الصلاة التي لم يشرع فيها القنوت، و هي لا وجود لها في الخارج، فهو حينئذٍ كالتشريع في الزيادة المتعقّبة للعمل المركّب كتخميس الظهر و تسديسه، لكنّه لا يخلو من تكلّف، فتأمّل. و على كلّ حال فقد ظهر لك أنّ الاستدلال بهذه النصوص على الوجوب في غير محلّه، فلم يبق إلّا الأوامر به ( [3])، أو بقضائه ( [4])، و نحوه ممّا هو مستلزم للوجوب التي يجب الخروج عنها بأقلّ من ذلك.

و إلّا موثّق عمّار عن الصادق (عليه السلام): «إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمّداً» ( [5]). و لا ريب في عدم مقاومته؛ لما عرفت من وجوه، فيجب حمله على شدّة الكراهة أو على الترك رغبة عنه أو غير ذلك. و أمّا الآية ( [6]) فمع إرادة غير المعنى الشرعي من القنوت فيها؛ لعدم ثبوته له، أو للأخبار الواردة في تفسيرها كالمرويّ عن تفسير العيّاشي: أي «مطيعين راغبين» ( [7])، فيكون لفظ الجلالة متعلّقاً به. و في آخر: مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها ( [8])، و قيل ( [9]): و نحوه روى عليّ بن إبراهيم ( [10]). نعم، عن مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) في تفسيرها: أي داعين في الصلاة حال القيام ( [11]). و هو و إن ناسب المعنى الشرعي إلّا أنّه غير صريح فيه و لا ظاهر، فإنّ الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه لأعمّيته منه مع تضمّن «الحمد» الدعاء. على أنّه لا بدّ من إرادة الأعمّ من الدعاء من لفظ الدعاء في الخبر المزبور؛ ضرورة عدم انحصار


[1] الوسائل 6: 263، ب 1 من القنوت، ح 11.

[2] الوسائل 6: 265، ب 2 من القنوت، ح 2.

[3] الوسائل 6: 262، 263، ب 1 من القنوت، ح 7، 9.

[4] الوسائل 6: 286، 287، ب 16 من القنوت، ح 1، 2.

[5] الوسائل 6: 286، ب 15 من القنوت، ح 3.

[6] البقرة: 238.

[7] تفسير العياشي 1: 127، ح 416.

[8] المصدر السابق: ح 418.

[9] الرياض 3: 485.

[10] تفسير القمّي 1: 79.

[11] مجمع البيان 1- 2: 343.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست