responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 601

................

-


له: إنّي سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلّها؟ فقال: رحم اللّٰه أبي؛ إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيّة» ( [1])؛ ضرورة ظهوره في تساوي الجميع، و أنّ ما صدر منه في خصوص الجهر للتقيّة.

لكن قد يدفع برجحان الأوّل:

1- لعدم معلوميّة المراد من الخبر المزبور؛ إذ التقيّة كما هي في غير الجهريّة فيها أيضاً عدا الفجر، فإنّه لم يحك عن أحد منهم جوازه في مطلق الجهريّة.

اللّهمّ إلّا أن يراد بالتقيّة فيه مطلق خلاف الواقع أو نحو ذلك.

2- و لأنّ محمّد بن مسلم الذي هو أحد الرواة للأخبار الاول أجلّ من أن يدخله الشكّ.

3- و لأنّه لم ينهه عن القنوت في غير الجهريّة حتى يكون مفتياً به في التقيّة، بل نفى الشكّ عنه في الجهريّة.

4- على أنّه قد ذكر له ما سمعه هو و زرارة من أبيه (عليه السلام)، و مع ذلك قد أجاب بما عرفت، إلى غير ذلك ممّا في الخبر المزبور من الإجمال الداعي إلى ترجيح الحمل الأوّل عليه.

فما في كشف اللثام- من الميل إلى ما يعطيه الخبر المزبور [أي موثّق أبي بصير] من التساوي من حيث الوظيفة و إن اختلفا بالرجحان العارضي كعدم التقيّة أو ضعفها، فيتأكّد حينئذٍ فيما لا تقيّة فيه كالفجر ( [2])- ضعيف مخالف لظاهر كلمات الأصحاب كما عرفت.

بل ظاهر الشيخ و الحلّي و الفاضل و المحقّق الثاني و الشهيد الثاني أولويّة إرادة التأكّد في خصوص الغداة و الجمعة ( [3]) من التقيّة في صحيح سعد بن سعد الأشعري: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟

قال: «ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب» ( [4])، و لذا قالوا: إنّه فيهما آكد من باقي الجهريّة.

لكن قد يشكل بأنّه ينبغي إضافة المغرب و الوتر، بل مقتضاه رجحان الوتر على مطلق الفريضة.

كما أنّه كان ينبغي لهم أن يذكروا شدّة التأكّد في الفجر منهما كما عن الشيخ ( [5])؛ لخبر يونس بن يعقوب: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال: «لا تقنت إلّا في الفجر» ( [6]).

اللّهمّ إلّا أن يكون منعهم عن ذلك شدّة ظهوره في التقيّة من جهة أنّه عين المحكيّ عن الشافعي ( [7])، بخلاف النصوص الاول.

كما أنّه قد يعتذر عن عدم استثناء الوتر بنحو ذلك أيضاً؛ لإطباقهم- على ما قيل- على القنوت فيه و إن كان إنّما هو في ثانية الشفع، لكنّ الإجمال في الاسم يكفينا في تأدية التقيّة ( [8]).

و كيف كان فقد ظهر لك أنّه بدون القول بالندب لا بدّ من الطرح و نحوه ممّا يقتضي إبطال الدليل مع امتناع الحمل على التقيّة


[1] الوسائل 6: 263، ب 1 من القنوت، ح 10.

[2] كشف اللثام 4: 147.

[3] مصباح المتهجّد: 35. السرائر 1: 229. المنتهى 5: 220. جامع المقاصد 2: 333. الفوائد المليّة: 174- 175.

[4] الوسائل 6: 265، ب 2 من القنوت، ح 6.

[5] التهذيب 2: 91، ذيل الحديث 339.

[6] الوسائل 6: 266، ب 2 من القنوت، ح 7.

[7] المجموع 3: 494.

[8] كشف اللثام 4: 148.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست