responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 598

................

-


المستحبّات فيه. و كيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيّته في الصلاة في الجملة، كما أنّه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقّة منهم في مشروعيّته في كلّ صلاة مستقلّة لا يراعى فيها الجزئيّة من صلاة اخرى و لو كانت ركعة واحدة كالوتر و الوتيرة. لكنّ المشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع الندب، بل في الذكرى دعواه صريحاً ( [1])، بل حكاه في التذكرة أيضاً، قال في موضع منها: «و هو مستحبّ في كلّ صلاة مرّة واحدة، فرضاً كانت أو نفلًا، أداءً أو قضاءً، عند علمائنا أجمع» ( [2]).

و في آخر: «القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمع ( [3])، و قد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب، و القصد شدّة الاستحباب» ( [4]. و قال في بحث الجمعة من المنتهى: «القنوت كلّه مستحبّ و إن كان بعض الأصحاب قد يأتي في عبارته الوجوب» ( [5]). و قال في المعتبر: «اتّفق الأصحاب على استحباب القنوت في كلّ صلاة فرضاً كانت أو نفلًا مرّة، و هو مذهب علمائنا كافّة» ( [6]) ثمّ حكى خلاف العامّة.

لكن قال بعد ذلك: «المسألة الثانية: قال ابن بابويه: القنوت سنّة واجبة من تركه عمداً أعاد؛ لقوله تعالى: (وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ) ( [7]) و روى ذلك ابن اذينة عن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «القنوت في الجمعة و الوتر و العشاء و العتمة و الغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( [8])»، و به قال ابن أبي عقيل ... إلى آخره» ( [9])، ثمّ أخذ في الاحتجاج بالأصل و نحوه. لكنّه- كما ترى- ظاهر في إرادته مطلق المشروعيّة من الاستحباب أوّلًا في مقابلة العامّة.

و مثله وقع للمنتهى في بحث القنوت ( [10])، بل الظاهر أنّه المراد ممّا وقع في كشف الحقّ أيضاً: «ذهبت الإماميّة إلى أنّ القنوت مستحبّ، و محلّه بعد القراءة قبل الركوع» ( [11]) ثمّ ذكر خلاف الشافعي ( [12]) و أبي حنيفة ( [13]). خلافاً للصدوق و المحكيّ عن ابن أبي عقيل و التقي، مع أنّه لم يعرف النقل عن الثالث منهم إلّا من التنقيح ( [14]). كما أنّ الثاني قد اختلف النقل عنه بين الوجوب مطلقاً ( [15])- و لعلّه المعروف عنه- و بين تخصيصه بالجهريّة ( [16]). و أمّا الأوّل ففي الفقيه: «و القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّداً في كلّ صلاة فلا صلاة له، قال اللّٰه عزّ و جلّ: (قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ) ( [17]) يعني مطيعين داعين» ( [18]). و قال في الهداية: «باب فريضة الصلاة، قال الصادق (عليه السلام) حين سئل عمّا فرض اللّٰه تعالى من الصلاة؟ فقال: «الوقت و الطهور و التوجّه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء، و من ترك القراءة في صلاته متعمّداً فلا صلاة له، و من ترك القنوت متعمّداً فلا صلاة له»» ( [19]).


[1] الذكرى 3: 282.

[2] التذكرة 3: 255.

[3] هذه الكلمة ليست في المصدر.

[4] التذكرة 3: 260.

[5] المنتهى 5: 466.

[6] المعتبر 2: 238.

[7] البقرة: 238.

[8] الوسائل 6: 265، ب 2 من القنوت، ح 2.

[9] المعتبر 2: 243.

[10] المنتهى 5: 214.

[11] نهج الحقّ و كشف الصدق: 437.

[12] المجموع 3: 494، و فيه: «محلّه بعد الركوع».

[13] المبسوط 1: 165، و فيه: «أنّه بدعة».

[14] التنقيح 1: 215.

[15] نقله في المعتبر 2: 243.

[16] نقله في الذكرى 3: 281.

[17] البقرة: 238.

[18] الفقيه 1: 316، ذيل الحديث 932.

[19] الهداية: 126- 127.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست