responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 597

[و أن يقول بعد إتمام السبع و التوجّه: اللّٰه أكبر سبعاً، و سبحان اللّٰه سبعاً، و الحمد للّٰه سبعاً و لا إله إلّا اللّٰه سبعاً، من غير رفع يديه] بل الظاهر أنّه يستحبّ أيضاً [أن يكبّر بإحدى و عشرين تكبيرة في الرباعية] [1].

[و في الثنائيّة باحدى عشر تكبيرة و في الثلاثيّة ستة عشر تكبيرة تقديم مقدار ما فيها ستة عشر تكبيرة تقديم مقدار ما في الصلاة من التكبير]. و الظاهر [2] أنّ التكبيرات السبع من الصلاة [3]، خصوصاً و تكبيرة الإحرام- التي هي أحد أفراد الافتتاح- لو اقتصر عليها من الصلاة قطعاً [4].

[ [الثاني] القنوت في الصلاة

]: المستحبّ (الثاني) من الخمسة: (القنوت)، و هو- لغة-: الطاعة و السكون ( [1]) و الدعاء و القيام في الصلاة و الإمساك عن الكلام و الخشوع و الصلاة و العبادة و طول القيام و العبادة. و عرفاً شرعيّاً أو متشرّعياً: الذكر في حال مخصوص [5]. [و هو مشروع في كلّ صلاة مستقلّة لا يراعي فيها الجزئيّة من صلاة اخرى و لو كانت ركعة واحدة كالوتر و الوتيرة، و لكنّه مندوب].

-


(1) [ل]- ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا أنت كبّرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى و عشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه و لم تكبّر، أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها» ( [2]). و في الوسائل: أنّه «رواه الصدوق عن زرارة أيضاً إلّا أنّه قال: «أولم تكبّره»» ( [3]). و مقتضاه الرخصة في الترك اعتماداً على ما قدّمه من التكبير. و الظاهر أنّ المراد في الرباعيّة؛ لأنّها هي التي فيها إحدى و عشرون تكبيرة، و احتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة و الثلاثيّة التي فيها ستّة عشر تكبيرة، بعيد جدّاً، بل المراد تقديم مقدار ما فيها من التكبير. و من هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور: «يعني في الرباعيّات» ثمّ قال: «و الباء في «بإحدى» متعلّقة بالاستفتاح كما هو الظاهر؛ لنطق غيره من الأخبار ( [4]) بأنّ في الرباعيّات إحدى و عشرين منها تكبير القنوت» ( [5]). و لا يخلو من تأمّل.

(2) [كما هو] المنساق من النصوص ( [6]).

(3) لأنّها افتتاحها، و الافتتاح المقابل بالاختتام: الابتداء و الأوّل.

(4) و من المستبعد جعل الجزئيّة لبعض الأفراد دون بعض مع ظهور النصوص في اتحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك، كما أنّه من المستبعد اشتراط الجزئيّة بتقديم تكبيرة الإحرام. و نيّة الصلاة- لو سلّمنا عدم جواز وقوعها عند أوّل التكبيرات مع فرض تأخّر تكبيرة الإحرام للإجماع المدّعى أو لغيره- لا تنافي الجزئيّة. على أنّ المقام ممّا يشهد تأمّله للتسامح في أمر النيّة، و أنّها عبارة عن الداعي المستمرّ، و اللّٰه أعلم.

(5) و ربّما يفوح من بعض النصوص ( [7]) اعتبار رفع اليدين فيه، و إن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهراً في أنّه من


[1] في المصدر: «السكوت».

[2] التهذيب 2: 144، ح 564. الوسائل 6: 19، ب 6 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

[3] الوسائل 6: 19، ب 6 من تكبيرة الإحرام، ذيل الحديث 1.

[4] الوسائل 6: 18، ب 5 من تكبيرة الإحرام، ح 2.

[5] كشف اللثام 3: 428.

[6] انظر الوسائل 6: 20، ب 7 تكبيرة الإحرام.

[7] انظر الوسائل 6: 282، ب 12 من القنوت.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست