responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 596

................

-


2- و ليس فيه تصريح بالتكبيرات السبع.

3- و ظاهر في إرادة السنّة المؤكّدة التي لا ينافيها مطلق الاستحباب في الجميع.

كما عن المفيد التصريح به في مقنعته ( [1]) و إن حكي عنه أنّه من المقتصرين ( [2]).

و ما في الهداية- مع أنّه ليس من إرسال الرواية- لا ظهور فيه في الحصر أيضاً.

و من الغريب ما في الحدائق حيث حكى عن المجلسي تأويل عبارة الرسالة التي هي كالفقه الرضوي بما ذكرنا من إرادة التأكيد، و قال فيه: «إنّ ذلك فرع الدليل الظاهر في العموم، و قد عرفت ما فيه»، و أشار بذلك إلى ما ذكره آنفاً من انصراف الإطلاق للصلاة الواجبة بل اليوميّة التي هي الفرض المتكرّر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كما صرّحوا به في غير موضع، سيّما و جملة منها ظاهرة كالصريحة في الفريضة كأخبار إحارة الحسين ( [3]) و غيرها.

قلت: قد عرفت أنّ المراد إطلاق الافتتاح الثابت لكلّ صلاة، لا إطلاق لفظ الصلاة. مع أنّه يمكن منع دعوى انصرافها إلى خصوص ذلك.

و التعرّض لخصوص الفريضة في بعض الأخبار ( [4]) لا يقضي بالتخصيص أو التقييد، كما هو واضح.

و أوضح منه بطلاناً الاستدلال بإجماع الخلاف ( [5])؛ إذ ملاحظته تشهد لإرادة الردّ به على العامّة الذين لم يشرّعوا أصل الافتتاح، لا لبيان مشروعيّته في هذه المواضع خاصّة، هذا.

و في الذكرى عن ابن الجنيد: أنّه «يستحبّ أن يقول بعد إتمام السبع و التوجّه: اللّٰه أكبر سبعاً، و سبحان اللّٰه سبعاً، و الحمد للّٰه سبعاً، و لا إله إلّا اللّٰه سبعاً، من غير رفع يديه» ( [6]). قال [ابن الجنيد]: «و قد روى ذلك جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) ( [7]) و الحلبي و أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)» ( [8]).

و لا بأس به للتسامح، مع أنّ الصدوق في المحكيّ عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و ذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فكيف نصنع؟ قال: «كبّر سبعاً و تحمد سبعاً، و تسبّح سبعاً، و تحمد اللّٰه و تثني عليه، ثمّ تقرأ» ( [9]) و قد يدخل التهليل في الثناء عليه.

نعم، لا صراحة فيه بأنّ التكبير غير تكبير الافتتاح، كالمحكيّ عن ابن الجنيد، و الأمر سهل.


[1] المقنعة: 11.

[2] تقدّم ذكر الحاكي سابقاً.

[3] الوسائل 6: 20، 21، ب 7 من تكبيرة الإحرام، ح 1، 4.

[4] الوسائل 6: 22، 33، ب 7، 12 من تكبيرة الإحرام، ح 6، 3.

[5] الخلاف 1: 315.

[6] نقله في الذكرى 3: 263.

[7] نقله في المختلف 2: 188.

[8] نقله في الذكرى 3: 263.

[9] علل الشرائع: 2: 332، ح 2. الوسائل 6: 32، ب 11 من تكبيرة الإحرام، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست