responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 595

................

-


قيل: و كذا المفيد مع زيادة الوتيرة ( [1]).

لكن ملاحظة آخر المحكيّ من عبارته يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعيّة ( [2]).

نعم، عن سلّار ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع ( [3])، كما أنّ العلّامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك [/ على السبع] ( [4])، بل ربّما قيل: إنّه المشهور ( [5]).

و من الغريب أنّ الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في الإنكار على الاقتصار حتى أنّه قال: «ما أدري ما الذي دعا إليه؟» ( [6])، و هو قد ذهب إليه، كما أنّ الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك ( [7])، و ظاهره في الخلاف الاقتصار ( [8]).

و التحقيق العموم:

1- لإطلاق النصوص.

2- و ظهورها في أنّ ذلك كيفيّة للافتتاح في نفسه، و من المعلوم: أنّ لكلّ صلاة افتتاح و أنّه التكبير، كما أنّ الختام التسليم، فيثبت حينئذٍ مشروعيّته لكلّ صلاة. و ما يحكى عن فلاح السائل مسنداً إلى أبي جعفر (عليه السلام): «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه و التكبير: في أوّل الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر، و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين» ( [9]) لا ظهور فيه في نفي المشروعيّة في غيرها، بل ظاهر لفظ الإجزاء فيه ثبوته مطلقاً، و أنّ المتأكّد من التطوّع هذه المواضع، و إلّا لم يكن قد عمل به أحد.

و أمّا ما في المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام)- الذي قيل: إنّه مستند الصدوق على الظاهر- ( [10]): «ثمّ افتتح بالصلاة و توجّه بعد التكبير، فإنّه من السنّة الموجبة في ستّ صلوات: و هي أوّل ركعة من صلاة الليل و المفردة من الوتر و أوّل ركعة من نوافل المغرب 10/ 350/ 592

و أوّل ركعة من ركعتي الزوال و أوّل ركعة من ركعتي الإحرام و أوّل ركعة من ركعات الفرائض» ( [11]).

و قال في الهداية: «من السنّة التوجّه في ستّ صلوات: و هي أوّل ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و أوّل ركعة من ركعتي المغرب، و أوّل ركعة من الفريضة» ( [12]).

ففيه:

1- إنّه ليس حجّة عندنا.


[1] المصدر السابق.

[2] المقنعة: 111.

[3] المراسم: 70.

[4] التذكرة 3: 119. نهاية الإحكام 1: 458. التحرير 1: 239.

[5] حكاه في مفتاح الكرامة 2: 347.

[6] المختلف 2: 187.

[7] التهذيب 2: 94، ذيل الحديث 349.

[8] الخلاف 1: 315.

[9] فلاح السائل: 130. المستدرك 4: 139، ب 5 من تكبيرة الإحرام، ح 1، و ليس فيه: «أوّل».

[10] الحدائق 8: 52.

[11] فقه الرضا (عليه السلام): 138.

[12] الهداية: 158.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست