لكن ملاحظة آخر المحكيّ من عبارته يقضي باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعيّة ( [2]).
نعم، عن سلّار ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع ( [3])، كما أنّ العلّامة في جملة من كتبه وافق على الاقتصار على ذلك [/ على السبع] ( [4])، بل ربّما قيل: إنّه المشهور ( [5]).
و من الغريب أنّ الفاضل فيما حكي عن مختلفه بالغ في الإنكار على الاقتصار حتى أنّه قال: «ما أدري ما الذي دعا إليه؟» ( [6])، و هو قد ذهب إليه، كما أنّ الشيخ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر يشهد لذلك ( [7])، و ظاهره في الخلاف الاقتصار ( [8]).
و التحقيق العموم:
1- لإطلاق النصوص.
2- و ظهورها في أنّ ذلك كيفيّة للافتتاح في نفسه، و من المعلوم: أنّ لكلّ صلاة افتتاح و أنّه التكبير، كما أنّ الختام التسليم، فيثبت حينئذٍ مشروعيّته لكلّ صلاة. و ما يحكى عن فلاح السائل مسنداً إلى أبي جعفر (عليه السلام): «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجّه و التكبير: في أوّل الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر، و قد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكلّ ركعتين» ( [9]) لا ظهور فيه في نفي المشروعيّة في غيرها، بل ظاهر لفظ الإجزاء فيه ثبوته مطلقاً، و أنّ المتأكّد من التطوّع هذه المواضع، و إلّا لم يكن قد عمل به أحد.
و أمّا ما في المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام)- الذي قيل: إنّه مستند الصدوق على الظاهر- ( [10]): «ثمّ افتتح بالصلاة و توجّه بعد التكبير، فإنّه من السنّة الموجبة في ستّ صلوات: و هي أوّل ركعة من صلاة الليل و المفردة من الوتر و أوّل ركعة من نوافل المغرب 10/ 350/ 592
و أوّل ركعة من ركعتي الزوال و أوّل ركعة من ركعتي الإحرام و أوّل ركعة من ركعات الفرائض» ( [11]).
و قال في الهداية: «من السنّة التوجّه في ستّ صلوات: و هي أوّل ركعة من صلاة الليل، و المفردة من الوتر، و أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و أوّل ركعة من ركعتي المغرب، و أوّل ركعة من الفريضة» ( [12]).