[كما لا بأس بأن يدعو أيضاً بقوله: «يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، و أنت المحسن و أنا المسيء، فصلّ على محمّد و آله، و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي» عقيب السادسة، أو بقوله: يا محسن قد أتاك المسيء، و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، و أنت المحسن و أن المسيء، فصلّ على محمد و آله، و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي، فيقول اللّٰه: ملائكتي اشهدوا أنّي قد عفوت عنه و أرضيت عنه أهل تبعاته] [1].
كما أنّه لا بأس بالعمل بالمرويّ عن الفلاح أيضاً عن الرضا (عليه السلام): «تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح في كلّ صلاة: اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة و الصلاة القائمة بلّغ محمّداً (صلى الله عليه و آله و سلم) الدرجة و الوسيلة و الفضل و الفضيلة، باللّٰه أستفتح، و باللّٰه أستنجح، و بمحمّد رسول اللّٰه و آل محمّد صلّى اللّٰه عليه و عليهم أتوجّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، و اجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين» ([1]). و على كلّ حالٍ فليس ذلك [/ الدعاء بين التكبيرات] شرطاً قطعاً [1].
[فيجوز له الإتيان بالسبع و لا من دونه].
بل لا يبعد جواز الدعاء أيضاً بلا تخلّل تكبير على نيّة الخصوصيّة، كما أنّه لا يبعد الاقتصار بالفصل بالدعاء على البعض [2]، [و أنّه لا يتقيّد الاقتصار على الوتر من التكبيرات]. و الظاهر تعميم هذه السنّة لكلّ صلاة فريضة و نافلة [3].
-
(1) و إن أوهمته بعض العبارات؛ لما ورد ( [2]) من فعلها ولاء بلا تخلّل أدعية.
(2) لأنّ الهيئة المزبورة من المستحبّ في المستحبّ كمّاً و كيفاً في التكبير و الدعاء.
و منه يعلم أنّه لا يتقيّد الاقتصار على الوتر من التكبيرات، كما هو ظاهر التخيير بين الواحدة و الثلاث و الخمس و السبع في بعض النصوص ( [3])؛ لأنّه أيضاً مستحبّ في مستحب.
نعم، كان على المصنّف التعبير باستحباب السبع موافقة للنصوص ( [4]). و لا ينافيه وجوب الواحدة نحو حكمهم باستحباب الثلاث مثلًا في الركوع و السجود؛ لأنّ السبعيّة هيئة مستقلّة، و الواجب ذات الواحدة، فلا منافاة بينهما كما هو واضح.
(3) كما هو ظاهر المصنّف و غيره بناءً على إرادته المطلق من لفظ الصلاة لا خصوص الفريضة.
بل هو صريح جماعة، بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين. خلافاً للمحكيّ عن محمّديات السيّد، فخصّه بالفرائض ( [5]).
و للمحكيّ عن رسالة ابن بابويه، فزاد أوّل صلاة الليل و الوتر و أوّل نافلة الزوال و أوّل نافلة المغرب و أوّل صلاة الإحرام ( [6]).
[1] فلاح السائل: 155. المستدرك 4: 123 ب 9 من القيام ح 1