responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 59

و هل يجوز نحو ذلك [/ مع قصد الرجوع] في غير بيت المال؟ إشكال [1].

(الثالث) من محالّ النظر: (في كيفية الأذان): و بعض ما يعتبر فيه وجوباً أو ندباً، و إن أمكن إدراج الجميع في الكيفية، و منه وجوب النية في العباديّ منه كأذان الصلاة و إقامتها [2]. [و أمّا الإعلامي منه فيقوى عدم اعتبار النيّة فيه] [3]، و لا بدّ مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كلّ عبادة مركّبة، كما أنّه لا بدّ من نيّة التعيين مع فرض الاشتراك بين الصلوات، بل لا بدّ أيضاً من تعيين الفصول للأذان و الإقامة [4].

[وقت الأذان

]: (و) على كلّ حال، ف(- لا) يجوز أن (يؤذّن) في غير الصبح (إلّا بعد دخول الوقت) [5].

(و) [أمّا ما] (قد رُخّص) في (تقديمه على) وقت (الصبح) [6].

-


(1) ينشأ من عدم الخصوصية، و من أنّه حينئذٍ من الإجارة الفاسدة؛ إذ لا يدخل تحت عقد من عقود المعاوضة المعروفة، و مشروعية غيرها في غير بيت المال مشكلة. اللّهمّ إلّا أن يدخل نحوه في الإباحات بالعوض، أو في العمل بأُجرة المثل، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(2) لمعلومية اشتراطها في سائر العبادات. و احتمال أنّه مطلقاً ليس منها، يدفعه: أصالة العبادة في كلّ ما امر به، مع عدم ظهور الحكمة في غير الإعلامي منه، أمّا هو فلظهور كون المراد منه الإعلام يقوى عدم اعتبار النيّة فيه.

(3) كما صرّح به العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [1])، بخلاف ما كان منه للصلاة.

(4) كلّ ذلك لُاصول المذهب و قواعده، و كأنّ ترك الأكثر للتعرّض لذلك اعتماداً عليها، و اللّٰه أعلم.

(5) إجماعاً من المسلمين فضلًا عن المؤمنين، و سنّة معلومة من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و ذرّيته الطاهرين (عليهم السلام)، فهو الموافق حينئذٍ لدليل التأسّي برسول ربّ العالمين و الأئمّة المرضيّين فضلًا عن الصحابة و التابعين و تابعي التابعين، و [هو الموافق] لحكمة وضعه التي هي الإعلام بوقت الصلاة، و لغير ذلك ممّا لا يخفى.

(6) عند المعظم من أصحابنا، بل في المعتبر: «عندنا» ( [2])، بل عن المنتهى: «عند علمائنا» ( [3]) كما عن الحسن بن عيسى: «أنّه تواترت الأخبار به» ( [4]). قلت: لكن لم يصل إلينا إلّا: 1- قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن وهب في حديث:

«لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلّا دخول وقت الصلاة، و احدر إقامتك حدراً» ( [5]). قال: «و كان لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) مؤذّنان: أحدهما بلال و الآخر ابن امّ مكتوم، و كان ابن امّ مكتوم أعمى، و كان يؤذّن قبل الصبح، و كان بلال يؤذّن بعد الصبح، فقال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): إنّ ابن امّ مكتوم يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته و قالوا: إنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: إنّ بلالًا يؤذّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن امّ مكتوم» ( [6]). 2- و قوله (عليه السلام) أيضاً في صحيح الحلبي: «كان بلال يؤذّن للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ابن امّ مكتوم- و كان أعمى- يؤذّن بليل، و يؤذّن بلال حين يطلع الفجر» ( [6]).

3- و قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر زرارة: «إنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: هذا ابن امّ مكتوم و هو يؤذّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك


[1] الدرّة النجفية: 110.

[2] المعتبر 2: 138.

[3] المنتهى 4: 423.

[4] نقله في المختلف 2: 133.

[5] الوسائل 5: 389، ب 8 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[6] المصدر السابق: ح 2، 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست