responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 60

................

-


فأمسك» ( [1]). 4- و قال ابن سنان له (عليه السلام) أيضاً: إنّ لنا مؤذّناً يؤذّن بليل، فقال: «أما أنّ ذلك ينفع الجيران؛ لقيامهم إلى الصلاة، و أمّا السنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر، و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الركعتان» ( [2]). 5- و في خبره الآخر: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟ فقال: «لا بأس، و أمّا السنّة مع الفجر، و إنّ ذلك لينفع الجيران» ( [3]). إلّا أنّ هذه النصوص: مع احتمال كون أذان ابن امّ مكتوم قبل الفجر لأنّه أعمى يخطئ لا لتوظيف من النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم). كما يومئ إليه ما في الصحيح الأوّل من تفريع قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) على فعله، و تقديمه أوّلًا: «إنّك لا تنتظر إلّا الوقت» على وجهٍ لا يظهر منه إرادة التخصيص بما ذكره. بل قوله (عليه السلام) فيه:

«فغيّرته العامّة ... إلى آخره» كالصريح في ذلك؛ ضرورة إرادة أنّ أذانه قبل الفجر كان لعدم بصره و ليس توظيفاً، و لمّا رووه بالعكس فهموا منه ذلك و شرّعوه قبل الفجر؛ لعدم كون بلال مظنّة الخطأ. بل ظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «أعمى يؤذّن بليل» ذلك [/ عدم التوظيف] أيضاً. بل لا يخفى ظهور ذكر العمى مقترناً بما يحكى أنّ فعله قبل الفجر في إرادة كون ذلك خطأ منه.

و لا ينافي ذلك [/ كونه خطأ منه] لفظ «كان» في بعضها؛ إذ لعلّه كان يتكرّر منه ذلك. بل قوله (عليه السلام) في خبري ابن سنان الأخيرين:

«و أمّا السنّة ... إلى آخره» كالصريح في عدم سنّية الأوّل، و عدم كونه من توظيف النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)، و إلّا كان من أعظم السنن. كلّ ذلك مع قوّة ما دلّ على اعتبار الوقت من النصوص ( [4]) الكثيرة التي منها: أمانة المؤذنين على الأوقات و صلاة الفجر بأذانهم، و على حكمة الأذان ( [5]) و مشروعيّته منها، و غيرها، و الأصل، و المرسل عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّ بلالًا أذّن قبل الوقت فأمره (صلى الله عليه و آله و سلم) بالإعادة» ( [6]) و أنّه قال له: «إذا تبيّن لك الفجر فأذّن» ( [7]). و مع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك: أ- كالمروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال: «شيطان، ثمّ سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان حقّاً» ( [8]).

ب- و فيه عن أبي الحسن (عليه السلام) أيضاً: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر؟ فقال: «لا، إنّما الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع، قلت:

فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة و ينبّههم؟ قال: فلا يؤذّن، و لكن ليقل و ينادي بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم يقولها مراراً» ( [8]). و لا يتوهّم من ذكر هذه الفقرة أنّ الخبر موافق للتقيّة التي ينافيها ما فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر؛ لمعلومية مشروعية ذلك عند كثير منهم [/ العامة]؛ لأنّها من فصول الأذان عندهم، لا أنّها تذكر مستقلّة عنه لإرادة التنبيه بها.

9/ 80/ 131

ففي المروي عن الكتاب المزبور [أي كتاب زيد النرسي] عن أبي الحسن (عليه السلام) أيضاً: «الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة، و ليس ذلك من أصل الأذان، فلا بأس إذا أراد أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، و لا يجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذاناً» ( [10]). و ربّما كان في قوله (عليه السلام) في خبري ابن سنان السابقين: «إنّ ذلك ينفع الجيران ... إلى آخره» جمع بين مراعاة التقيّة و بين بيان الواقع بذكر الفائدة له قبل طلوع الفجر، و بأنّه خلاف السنّة. على أنّه لا ظهور في شيء من النصوص المزبورة أنّه أذان صلاة أو وقت قدّم، كما هو الظاهر من أكثر الأصحاب حيث عبّروا بالتقديم مستثنين للصبح ممّا ذكروه من وجوب كونه في الوقت.


[1] المصدر السابق: 389- 390، ح 4.

[2] المصدر السابق: 391، ح 7.

[3] المصدر السابق: 391، ح 8.

[4] انظر الوسائل 5: 378، 388، ب 3، 8 من الأذان و الإقامة.

[5] الوسائل 5: 418، ب 19 من الأذان و الإقامة، ح 14.

[6] المستدرك 4: 26، ب 7 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[7] المصدر السابق: ح 4، مع اختلاف.

[8] المصدر السابق: 25، ح 2.

[10] المستدرك 4: 44، ب 19 من الأذان و الإقامة، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست