responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 58

مع إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة، بل هو كذلك في العبادة المشترط فيها النيّة التي لا يصحّ الاستئجار عليها فضلًا عنه [1].

أمّا إذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة [2]. و لا فرق في ذلك بين القول باشتراط النيّة فيه و عدمه. نعم يقع فاسداً على التقدير الأوّل، أمّا على الثاني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد فيه، فتترتّب حينئذٍ أحكامه [/ الأذان الإعلامي] عليه من الاجتزاء به و استحباب حكايته و نحو ذلك [3]. و لا يلحق بالأذان في حرمة الاجرة قول: «الصلاة» ثلاثاً في نحو صلاة العيدين [4]. كما أنّه لا يلحق بالاجرة الأذان لتناول ما وُقف على المؤذّنين مثلًا.

و كذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان المحرّم أخذ الاجرة عليه [5]. هذا، و [الظاهر] [6] أنّه لا فرق في الاجرة بين كونها من أوقاف المسجد، أو بيت المال المعدّ للمصالح، أو من زكاة و نحوها، أو من متبرّع [7].

أمّا لو أخذ شيئاً منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه بأس، سواء توقّف أذانه على الأخذ؛ لمنافاته الكسب و لا مدخل له سواه، أو لم يتوقّف و لكن أخذه لأنّه أحد المصارف، فيدخل على التقديرين في الارتزاق، و لا بأس به.

و الفرق بين الإجارة و الارتزاق احتياج الاولى إلى ضبط المقدار و المدّة و نحوهما ممّا يعتبر في الإجارة، بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم، و لا يقدح فيه قصد المؤذّن الرجوع بعوض أذانه عليه إلّا أنّ عوضه الارتزاق المزبور، كالقاضي و المترجم و كاتب الديوان و نحوهم من القائمين بمصالح المسلمين. و لا يعتبر فيه [/ الارتزاق] الفقر و الحاجة.

-


(1) إذ الحرمة في قبض المال عوضاً عنها لا تقتضي فساداً بعد أن كان فعلها لا بعنوانه و لا بملاحظته.

(2) وفاقاً للمحكيّ عن القاضي ( [1])؛ باعتبار النهي عن إجراء المعاملة الفاسدة مجرى الصحيحة، المراد منه بحسب الظاهر نفس الصورة؛ ضرورة تعذّر الحقيقة مع العلم بالفساد.

(3) إذ دعوى ظهور الأدلّة في ترتّبها على المحلّل دون المحرّم يمكن منعها على مدّعيها. و من ذلك يظهر لك المناقشة في استنباط الجواز ممّن ذكر استحباب حكاية الأذان الذي قد اخذ عليه اجرة، حتى نسب إباحة الأذان و حرمة الاجرة خاصّة- في مقابلة المحكيّ عن القاضي- إلى من ذكر استحباب حكايته، كما أنّه يظهر لك ضعف القول بالإباحة، فتأمّل.

(4) لعدم ثبوت البدليّة المنصرفة لمثل ذلك.

(5) ضرورة وقوع الاجرة في الفرع موقعها في الأصل، كما صرّح به شيخنا في شرح تجارة القواعد ( [2])، و إن كان فرضه بحيث يكون ممّا نحن فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء لا يخلو من تأمّل و نظر، كما أنّ ما فيه أيضاً من أنّه «لا بأس بأخذ الاجرة على ما يستحبّ فيه كالشهادة لعليّ (عليه السلام) بالولاية و نحوها» ( [3])، بناءً على أنّها من مستحبّاته كذلك.

(6) [كما] قد عرفت سابقاً.

(7) للإطلاق.


[1] المهذّب 1: 345.

[2] شرح القواعد 1: 286.

[3] المصدر السابق: 289.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست