responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 57

كما أنّ المتّجه أيضاً مراعاة التعدّد مع فرض: الاحتياج إليه [1]. قلت: الذي يظهر بعد التأمّل أنّ محلّ البحث [في ارتزاق المؤذّن هو] الأذان الإعلامي لا الصلاتي [2]. و مثله [/ الأذان الصلاتي] البحث في الإقامة، بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً [3]. أمّا أذان الإعلام الذي هو مستحبّ كفائي [4] فتحرم الإجارة عليه، و لا حرمة فيه-


(1) و في المحكي عن نهاية الإحكام: «لو تعدّدت المساجد و لم يمكن جمع الناس في واحد رُزق عدد من المؤذّنين يحصل بهم الكفاية و يتأدّى الشعار، و لو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظراً لبيت المال، و رزق الكلّ لئلّا يتعطّل المساجد» ( [1]).

(2) الذي ظاهر الأدلّة كون الخطاب به كخطاب الصلاة و قنوتها و تعقيبها يراد منه المباشرة من المكلّفين. و الاجتزاء بأذان الغير لصلاته في بعض الأحوال بشرط السماع مثلًا لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي- على فرض الصحّة- الاكتفاء بما يفعله الغير و إن لم يكن لصلاةٍ و لم يسمعه المصلّي كما في غيره ممّا تصحّ النيابة فيه، و يكون بها فعل النائب فعل المنوب عنه، و شرع ذلك هنا بعيد عن الأدلّة، من غير فرق بين أذان الجماعة و المنفرد. و إن قلنا: إنّ المخاطب بأذان [الجماعة] الاولى إمامها؛ لأنّ المأمومين يصلّون بصلاته، و فعل الغير حينئذ يسقط عنه إذا كان جامعاً للشرائط من السماع و نحوه؛ ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك و النيابة كما عرفت. و قاعدة جواز الإجارة في كلّ ما جاز التبرّع فيه مقطوعة هنا؛ بظهور الأدلّة في المباشرة أو السماع على الوجه المخصوص دون النيابة الأجنبيّة عن ذلك عند التأمّل، بل لعلّ التبرّع المستلزم لجواز الإجارة غير جائز هنا أيضاً؛ إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بأن يكون مسموعاً للإمام، و أن يكون لصلاة و نحو ذلك، فتأمّل.

(3) لا لأنّه لا كلفة فيها بمراعاة الوقت بخلاف الأذان كما وقع من الفاضل في المحكي عن نهايته ( [2])، كي يرد عليه أنّه لا يعتبر في العمل المستأجر عليه وجود الكلفة فيه، بل لما عرفت من ظهور الأدلّة في إرادة المباشرة و أنّها كخطاب الصلاة.

(4) فلا ريب في عدم ظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة فيه على وجهٍ ينافي الإجارة، بل هي إن لم تكن ظاهرة في عدم ذلك فلا أقلّ من أن تكون خالية عن التعرّض له، فيبقى عموم الإجارة بحاله؛ إذ هو من الأفعال السائغة المترتّب عليها نفع و ليس بواجب على المكلّف فعله. و ندب الناس إلى فعله لا ينافي جواز إعطاء العوض عليه بعد فرض عدم انحصار نفعه في الثواب للفاعل كي يجمع بين العوض و المعوّض عنه. و الحاصل: أنّ المندوب إمّا أن يشترط في صحّته القربة أو لا، بل هي شرط في ثوابه، فإن كان الثاني و لم يلاحظ المكلّف فيه القربة و كان فيه نفع تصلح المعاوضة عليه جازت الإجارة عليه بلا إشكال، بل لا بأس بملاحظة القربة مع ذلك؛ لعدم منافاة الإجارة لها، بل هي مؤكّدة لها إذا راعى التقرّب إلى اللّٰه تعالى من حيث الوفاء بالإجارة مع امتثال أمر الندب، بل و كذا الكلام في الأوّل. أمّا إذا كان لا نفع فيه إلّا الثواب فإن ظهر من الأدلّة عدم حصوله إلّا بالمباشرة لم تجز الإجارة عليه و لا النيابة فيه تبرّعاً و مع الإذن، و إلّا جاز الجميع عملًا بعموم أدلّة كلٍّ منها. و لا يعارضه ظهور الأمر في المخاطب بعد أن كان ظهور موردٍ لا قيدٍ، فهو كخطاب «بع» و «صالح» و نحوهما الذي جازت الوكالة فيه و الاستئجار عليه، و به ينقطع أصالة عدم مشروعية الفعل و عدم ترتّب الثواب و انتقاله لغير الفاعل. فأذان الإعلام حينئذٍ- بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الثواب، و عدم اعتبار النيّة فيه- لم يكن إشكال في جواز الإجارة عليه بل و النيابة فيه مع قصد الثواب فيه، فتأمّل جيّداً، فإنّه دقيق نافع، لكن خرج عن ذلك كلّه بالأدلّة السابقة.


[1] نهاية الإحكام 1: 427.

[2] المصدر السابق: 428.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست