responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 577

و قد يفرّق بين المقصود به التحيّة صرفاً و بين الملاحظة فيه- مع ذلك- الصلاة في الجملة، فيخرج بالثاني و إن كان الذي اريد تحيّته غير مأموم بل غير مصلّ، بخلاف الأوّل.

لكنّ الأقوى العدم حتى في الأخير [1].

فلو قصد به التحيّة أو الردّ مع الخروج بطلت الصلاة [2] [في بعض الموارد] كما ستعرف تمام البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالى [3] لا مطلقاً [4].

و لو قصد الخروج بالتسليم من غير ما هو متلبّس بها من الصلاة، فعلى القول بوجوب نيّة الخروج يتّجه البطلان مع العمد.

أمّا مع الغلط [5] [فلا يبطل بل يسلّم ثانياً ثمّ يسجد للسهو كما يفعل الساهي].

و قد يحتمل صحّة نفس ما صدر منه من التسليم [6].

و على القول بعدم وجوب نيّة الخروج [7] [يمكن احتمال الصحة في حال العمد أيضاً].

-


(1) لأصالة عدم التداخل.

(2) في غير المستفاد من النصوص.

(3) و لعلّ هذا أو نحوه مراد الشهيد في الذكرى: «و لو سلّم بنيّة عدم الخروج به بطلت صلاته على القولين» ( [1]).

(4) لما عرفت من صراحة النصوص ( [2]) في حصول التحليل بما تأتي العامّة به في التشهّد الأوّل، و من المقطوع به قصدهم عدم الخروج به.

(5) ففي الذكرى: «فيه إشكال؛ منشؤه من النظر إلى قصده في الحال فيبطل الصلاة، و إلى أنّه في حكم الساهي» ( [3]).

قلت: فيسلّم حينئذٍ ثانياً ثمّ يسجد للسهو كما يفعل الساهي.

(6) 1- صرفاً للنيّة إلى الممكن.

2- و أنّ الغالط كالقاصد إلى ما هو بصدده.

3- بل الغالط في مثل المقام عند التأمّل لا يخلو من ذلك، أو من السهو.

فاحتمال البطلان حينئذٍ ضعيف جدّاً، و طريق الاحتياط واضح.

(7) ففي الذكرى: «لم يضر الخطأ في التعيين نسياناً كالغلط، أمّا العمد فمبطل» ( [4]).

قلت:

قد يأتي احتمال البطلان في الغلط بناءً على تعليله السابق، كما أنّه يمكن احتمال الصحة في حال العمد؛ لأنّه لا يزيد على ما قصد به عدم الخروج به من الصلاة، فتلغى حينئذٍ نيّته؛ لإطلاق ما دلّ على حصول التحليل به.


[1] الذكرى 3: 439.

[2] انظر الوسائل 6: 409، ب 12 من التشهّد.

[3] الذكرى 3: 439.

[4] المصدر السابق.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست