]: و [الظاهر] [1] عدم اعتبار نيّة الخروج بالتسليم خصوصاً على المختار من الجزئية [2].
[بل و لا يعتبر ذلك أيضاً حتى على القول بخروجه].
نعم، قد يقال باعتبار عدم قصد أمر آخر به [/ بالتسليم] من تحية و نحوها ممّا لا مدخليّة له في الصلاة، مع احتمال تحقّق الخروج به و إن قصد [3].
-
(1) [كما] قد ظهر من بعض ما ذكرنا [ذلك].
(2) ضرورة الاكتفاء بنيّة الجملة.
على أن الخروج بالتسليم من الامور المترتبة شرعاً على قوله المقصود، و منه يعلم عدم اعتبارها أيضاً حتى على القول بخروجه.
نعم يعتبر فيه عدم قصد التحية و نحوها، كما أومأ إلى ذلك في الجملة ما سمعته من النكير على قوله في التشهّد الأوّل، و أنّه به يحصل فساد الصلاة لتسبيبه التحليل لمنافياتها المنافي لانعقادها و صحّتها؛ ضرورة حرمة المنافي في الصلاة. و به حينئذٍ يظهر ما في احتمال الوجوب [أي وجوب نيّة الخروج بالتسليم] قياساً على المحلّل في الحجّ و العمرة، بل استوجهه في الذكرى ( [1]) لذلك على تقدير الخروج، كما أنّه استوجه عدم اعتبار النيّة على الدخول. مع أنّه دفعه في جامع المقاصد بالفرق بين الصلاة و الحجّ؛ إذ الاولى تعدّ فعلًا واحداً لارتباط بعضها ببعض، و لهذا تفعل بنيّة واحدة و لا تصحّ إلّا كذلك، بخلاف الحجّ المنفصل كلّ فعل منه عن الآخر و احتياجه إلى نيّة بالاستقلال ( [2])، فنيّة الصلاة حينئذٍ تتناوله و إن لم يكن جزءاً؛ لأنّ مقتضاها نيّة فعل الصلاة بتمامها الذي لا يكون بدون التسليم.
و إن كان هو لا يخلو من بحث و نظر، كتعليل الذكرى عدم اعتبار نيّة الخروج؛ بأنّ جميع العبادات لا تتوقّف على نيّة الخروج، بل الانفصال منها كافٍ في الخروج. و بأنّ مناط النيّة الإقدام على الأفعال لا الترك لها ( [3]).
بل هو واضح البطلان، خصوصاً الأخير منه.
و نحوه تعليله الاعتبار بأنّ نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث إنّه خطاب الآدميّين، و من ثمّ يبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامداً، و إذا لم يقترن به نيّة تصرفه إلى التحليل كان مناقضاً للصلاة مبطلًا لها ( [4]).
و الاولى التعليل بما سمعت من أنّ الخروج بالتسليم من الصفات المترتبة على قوله من غير مدخليّة للنيّة.
(3) كما يومئ إليه في الجملة استحباب قصد الإمام المأمومين و قصد المأمومين الردّ، بل في الذكرى احتمال وجوبه على المأمومين؛ لعموم أدلّة التحيّة ( [5]).