responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 578

فالجزم بالبطلان حينئذٍ لا يخلو من نظر [1]، [كما أنّ القول بأنّ وقت النيّة على القول بها عند التسليم مقارنة له، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة، بل و لو نوى الخروج عنده لم تبطل إلّا أنّه لا يكفيه هذه النية، بل يجب عليه النية مقارنة له لا يخلو من نظر].

و لو تذكّر في أثناء نيّة الخروج صلاة فائتة وجب العدول إليها بناءً على الجزئيّة [2].

و لا يجب فيه تجديد نيّة الخروج و لا إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه الصلاة التي فرضه الخروج منها.

كما لا يجب في الصلاة المبتدأة التعيين [3].

ثمّ من المعلوم أنّ نيّة الخروج- بناءً عليها- بسيطة لا يشترط فيها تعيين ما وجب تعيينه في نيّة الصلاة [4].

[اعتبار ما يعتبر في الصلاة في التسليم

]: ثمّ لا يخفى- بناءً على الجزئيّة و الوجوب- اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه.

بل الظاهر جريان جميع ما سمعته في التشهّد و غيره أيضاً من وجوب الجلوس و ندبه و كراهته و الطمأنينة و الإعراب و العربيّة مع القدرة، و إلّا وجب التعلّم نحو ما سمعته في التشهّد [5].

لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه [6]، [كما في الصيغة الاولى].

-


(1) كما أنّه لا يخلو ما ذكره بعد ذلك من أنّ «وقت النيّة على القول بها عند التسليم مقارنة له، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة؛ لوجوب استمرار حكم النيّة، و لو نوى ( [1]) الخروج عنده لم تبطل؛ لأنّه قضيّة الصلاة، إلّا أنّه لا يكفيه هذه النيّة، بل يجب عليه نيّة مقارنة له» ( [2]) من النظر أيضاً، و يعرف بالتأمّل فيما سبق في النيّة.

(2) لإطلاق الأدلّة.

(3) لأنّ نية العدول تصرف التسليم إليها.

(4) إذ الخروج إنّما هو عمّا نواه فيتشخّص، قال في الذكرى: «و يحتمل أن ينوي الوجوب و القربة لا تعيين الصلاة و الأداء؛ لأنّ الأفعال تقع على وجوه و غايات، أمّا تعيين الصلاة و الأداء فيكفي فيه ما تقدّم من نيّتها و إرادة الخروج عنها» ( [2]).

و هو كما ترى لا يخلو من نظر و بحث.

(5) لانسياق مساواته له في ذلك كلّه إلى الذهن من النصوص و الفتاوى، خصوصاً المشتمل على ذكره تفصيلًا.

بل قد يطلق التشهّد على ما يشمله [أي التسليم].

(6) كما هو ظاهر بعض ( [4]) و صريح آخر ( [5])، بل في الدروس نسبته إلى الموجبين ( [6])؛ لعدم ثبوت غيرها بعد انصراف إطلاق النصوص إليها، و لا خلاف أجده فيه في الصيغة الاولى.


[1] في المصدر: «نوى قبله».

[2] الذكرى 3: 439.

[4] كشف اللثام 4: 132.

[5] المعتبر 2: 236.

[6] الدروس 1: 183.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست