responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 575

................

-


مصنّف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقّق، و يعتقد ندب «السلام علينا» و وجوب الصيغة الاخرى، و إن أبى المصلّي إلّا إحدى الصيغتين ف «- السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» مخرجة بالإجماع» ( [1]).

و فيه- بعد حمل الاعتقاد في كلامه على إرادة الفعل بعنوان الوجوب و الندب-: أنّه لا مدخليّة لذلك في تحصيل الاحتياط، بل إذا احتاط ينبغي أن لا يعتقد ندب شيء منهما و لا وجوبه.

و منه يعلم ما في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني حيث قال: «ندب التسليم قويّ و إن كان الوجوب أحوط لا سيّما و وقوعه في آخر الصلاة، فلا يلزم من اعتقاد الوجوب تخيّل قادح بوجه؛ إذ على تقدير الاستحباب يكون فعله بقصد الوجوب بعد تمام الصلاة» ( [2]).

و كأنّ ذلك منه و من الشهيد مبنيّ على اعتبار نيّة الوجه، لكن قد يمنع اعتبارها في خصوص الأجزاء و إن قلنا بها في أصل الفعل، خصوصاً في مقام الاحتياط، و إلّا لوجب معرفة الواجب و الندب للمقدّمة.

إلّا أنّه و مع ذلك فالإنصاف أنّه لا يخلو جميع ذلك من بحث، خصوصاً مع احتمال وجوب التسليم خارجاً، و خصوصاً بناءً على مدخليّة نيّة الوجه في الامتثال كما يقضي به بعض أدلّتهم.

ثمّ إنّه [يرد إشكال آخر على الشهيد، و هو أنّه] كما أنّ من الأصحاب من أوجب «السلام علينا» عيناً و لا موافق له، أوجب بعضهم «السلام على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم)» كما عرفته سابقاً، فإن كان الاحتياط الجمع بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلاث و أن لا ينوي الخروج بشيء منها بعينه؛ لعدم توقّف حصوله على معرفة المخرج بالخصوص؛ ضرورة ظهور الأدلّة في كونه سبباً مخرجاً قهراً، بل و إن لم يقصد الخروج كما يومئ إليه النكير على العامّة بفعله في التشهّد الأوّل مع القطع بعدم قصدهم الخروج به. و أيضاً يرد عليه أنّه كيف يكون ذلك طريق احتياط و هو مخالف لما أفتى به هو نفسه فضلًا عن غيره في المحكيّ من ألفيّته من أنّ ما يقدّمه منهما يكون واجباً و الثاني مستحبّاً، و لو عكس لم يجز ( [3])؟!

اللّهمّ إلّا أن يتجشّم له بتأويل يرفع ذلك، مع أنّه إن كان الجمع بين الصيغتين للخروج عن شبهة الخلاف في الوجوب لم يحسن الأمر باعتقاد الندبيّة. و أيضاً إذا كانت الصيغة الثانية مخرجة بالإجماع فلا جهة للاحتياط بعد القطع بالامتثال. و ربّما اورد عليه زيادة على ذلك:

1- إنّه لا وجه للاحتياط بتقديم الصيغة الاولى و هي مندوبة بالإجماع، و قد ثبت كونها قاطعة، فمع تقدّمها تكون فاصلة بين أجزاء الصلاة على القول بالتسليم.

2- مضافاً إلى إطلاق الحكم بإفساد قولها في التشهّد. و يدفع بالإجماع و النصوص ( [4]) على صحّة هذه الصورة، و ما دلّ على إبطالها في التشهّد من النصوص ( [5]) مختصّ بالتشهّد الأوّل قطعاً، و القائل بوجوب الصيغة الثانية بالخصوص و أنّها جزء لا يقول بكون الصيغة الاولى مخرجة، أو يقيّد الوجوب بمن لم يقل هذه الصيغة، كما هو واضح، هذا.


[1] الذكرى 3: 433.

[2] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 93.

[3] الألفيّة و النفليّة: 62.

[4] الوسائل 6: 421، ب 2 من التسليم، ح 8.

[5] انظر الوسائل 6: 409، ب 12 من التشهّد.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست