responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 574

................

-


لكن في الرياض: «أنّه لو لا الإجماع لأمكن القول به؛ لظاهر ما مرّ من المستفيضة» ( [1]).

و في كشف اللثام بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت قال: «لكنّ الأخبار تعضده، و ربّما يكون جمعاً بين قولي وجوب التسليم و استحبابه بما ذكره، بمعنى هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى؟» ( [2]).

و فيه:

1- مع أنّه لا دلالة فيها على الوجوب العيني بل أقصاها الخروج الذي هو أعمّ من ذلك.

2- إنّ النصوص المتواترة الدالّة على الخروج بالثانية كافية في ردّه.

بل القول بوجوبها عيناً أقرب منه من وجوه لا تخفى.

و الجمع بين القولين لا يختصّ بدعوى الوجوب العيني.

على أنّ قوله في كشف اللثام: «بمعنى ... إلى آخره» لا يخلو من تأمّل.

«رابعها: وجوب «السلام عليكم» عيناً؛ لإجماع الامّة على فعله و ينافيه: ما دلّ على انقطاع الصلاة بالصيغة الاخرى ممّا لا سبيل إلى ردّه، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟!» ( [3]).

قلت: مضافاً إلى ما عرفته سابقاً.

«خامسها: وجوب الصيغتين تخييراً جمعاً بين ما دلّ عليه إجماع الامّة و أخبار الإماميّة، و هو قويّ متين، إلّا أنّه لا قائل به من القدماء، و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً؟!» ( [4]).

قلت: فيه ما عرفته سابقاً مفصّلًا.

«سادسها: وجوب «السلام عليكم» أو المنافي تخييراً، و هو قول شنيع، و أشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي» ( [3]).

قلت: هو من خواصّ أبي حنيفة من العامة كما سمعته سابقاً، و إلى هنا قد انتهى كلامه.

و من العجيب أنّه خرج من المسألة بلا حاصل، على أنّه ترك احتمال وجوب «السلام عليكم» عيناً تعبّداً و إن خرج بالاولى كما حكاه سابقاً عن البشرى ( [6])، و اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين، و إن كان قد عرفت ما فيه سابقاً مفصّلًا.

و ترك أيضاً احتمال الوجوب التخييري بالطريق الذي ذكرناه.

ثمّ قال بلا فصل: «و بعد هذا كلّه فالاحتياط للدين بالإتيان بالصيغتين، جمعاً بين القولين، و ليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه و ينوي الخروج بهما بادياً ب«- السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» لا بالعكس، فإنّه لم يأت به خبر منقول و لا


[1] الرياض 4: 476.

[2] كشف اللثام 4: 134.

[3] الذكرى 3: 432، 433.

[4] الذكرى 3: 432- 433.

[6] نقله في الذكرى 3: 431.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست