لكن في الرياض: «أنّه لو لا الإجماع لأمكن القول به؛ لظاهر ما مرّ من المستفيضة» ( [1]).
و في كشف اللثام بعد أن حكى عن الشهيد ما سمعت قال: «لكنّ الأخبار تعضده، و ربّما يكون جمعاً بين قولي وجوب التسليم و استحبابه بما ذكره، بمعنى هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى؟» ( [2]).
و فيه:
1- مع أنّه لا دلالة فيها على الوجوب العيني بل أقصاها الخروج الذي هو أعمّ من ذلك.
2- إنّ النصوص المتواترة الدالّة على الخروج بالثانية كافية في ردّه.
بل القول بوجوبها عيناً أقرب منه من وجوه لا تخفى.
و الجمع بين القولين لا يختصّ بدعوى الوجوب العيني.
على أنّ قوله في كشف اللثام: «بمعنى ... إلى آخره» لا يخلو من تأمّل.
«رابعها: وجوب «السلام عليكم» عيناً؛ لإجماع الامّة على فعله و ينافيه: ما دلّ على انقطاع الصلاة بالصيغة الاخرى ممّا لا سبيل إلى ردّه، فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟!» ( [3]).
قلت: مضافاً إلى ما عرفته سابقاً.
«خامسها: وجوب الصيغتين تخييراً جمعاً بين ما دلّ عليه إجماع الامّة و أخبار الإماميّة، و هو قويّ متين، إلّا أنّه لا قائل به من القدماء، و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً؟!» ( [4]).
قلت: فيه ما عرفته سابقاً مفصّلًا.
«سادسها: وجوب «السلام عليكم» أو المنافي تخييراً، و هو قول شنيع، و أشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي» ( [3]).
قلت: هو من خواصّ أبي حنيفة من العامة كما سمعته سابقاً، و إلى هنا قد انتهى كلامه.
و من العجيب أنّه خرج من المسألة بلا حاصل، على أنّه ترك احتمال وجوب «السلام عليكم» عيناً تعبّداً و إن خرج بالاولى كما حكاه سابقاً عن البشرى ( [6])، و اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين، و إن كان قد عرفت ما فيه سابقاً مفصّلًا.
و ترك أيضاً احتمال الوجوب التخييري بالطريق الذي ذكرناه.
ثمّ قال بلا فصل: «و بعد هذا كلّه فالاحتياط للدين بالإتيان بالصيغتين، جمعاً بين القولين، و ليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه و ينوي الخروج بهما بادياً ب«- السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» لا بالعكس، فإنّه لم يأت به خبر منقول و لا