responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 56

لكن [الظاهر] [1] الحرمة [2] [مطلقاً]. و أمّا جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه [3]. نعم [يقيّد] [4] بعدم وجود المتطوّع [5]. فمع وجود المتبرّع حينئذٍ [للأذان]، الجامع لشرائط الكمال لا يجوز ارتزاق غيره قطعاً. أمّا إذا كان المتبرّع فاقد بعض صفات الكمال- التي في وجودها مصلحة للمسلمين، كالعدالة و نحوها- اتّجه حينئذٍ الجواز.

-


(1) [كما هو] خيرة الأكثر، بل المشهور نقلًا ( [1]) و تحصيلًا.

(2) بل عن المختلف: هذا مذهب أصحابنا إلّا من شذّ ( [2])، بل في حاشية الإرشاد للكركي: «لا خلاف في تحريم أخذ الاجرة عليه سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس كأهل محلّة أو قرية» ( [3]).

بل في جامع المقاصد و عن الخلاف الإجماع عليه ( [4])، بل لعلّه مراد المرتضى من الكراهة: 1- لما فيه من الجمع بين العوض و المعوّض عنه؛ ضرورة كون المؤذّن أحد المخاطبين به. 2- و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ، إن صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك، و لا تتخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً» ( [5]).

3- و مرسل الصدوق: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين، و اللّٰه إنّي لُاحبّك، فقال له: «و لكنّي أبغضك، قال:

و لِم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسباً، و تأخذ على تعليم القرآن أجراً» ( [6]). لكنّ الإنصاف أنّ لسانهما- بعد الإغضاء عن سندهما- لسان كراهة، بل في الثاني منهما إمارة اخرى على الكراهة، و يمكن [في الثاني] إرادة الارتزاق منه، بل في الذكرى ( [7]) حمل الأوّل عليه أيضاً. فإن تمّ الإجماع المزبور و التعليل المذكور كانا هما الحجّة، مؤيّدة بالخبرين السابقين، و بالمرويّ عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من السحت أجر المؤذّن؛ يعني إذا استأجره القوم، و قال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال» ( [8]) و بغير ذلك.

(3) كما عن مجمع البرهان ( [9]) الاعتراف به، بل عن غير واحد نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه، بل في التذكرة و المحكي عن المختلف و المنتهى ( [10]) دعواه صريحاً عليه.

(4) [كما] قيّده جماعة من الأصحاب.

(5) بل لا خلاف أجده في ذلك، بل عن التذكرة الإجماع عليه ( [11])؛ ضرورة عدم المصلحة للمسلمين في ارتزاقه معه، كضرورة عدم جواز صرفه في غير مصالحهم.


[1] المختلف 2: 134.

[2] المصدر السابق: 135.

[3] حاشية الارشاد (حياة الكركي) 9: 320- 321.

[4] جامع المقاصد 4: 36. الخلاف 1: 291.

[5] الوسائل 5: 447، ب 38 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[6] الفقيه 3: 178، ح 3674. الوسائل 5: 447، ب 38 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[7] الذكرى 3: 223.

[8] دعائم الإسلام 1: 147. المستدرك 4: 51، ب 30 من الأذان و الإقامة، ح 2، و فيه: «إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ...».

[9] مجمع الفائدة و البرهان 8: 92.

[10] التذكرة 3: 81. المختلف 2: 135. المنتهى 4: 432، و ليس فيه الإجماع.

[11] التذكرة 3: 81.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست