و رحمة اللّٰه و بركاته ( [1]) إلّا أن يقال: هذا في الإمام دون المأموم ( [2]). قلت: بل هو لازم لكلّ من يقول بالتحليل بالصيغة الاولى، و أنّها مخرجة إذا فرض فعل المصلّي لها؛ إذ لا يتصوّر جزئيّة ما بعدها من الصلاة على وجه الوجوب. و من هنا يحصل في موضوع البحث إجمال في الجملة؛ إذ لم يعلم المراد بالموضوع فيه هل هو كلّي التسليم أو خصوص الثانية منه أو غيرهما. و الاولى إناطته بالمحلّل من التسليم و إن كان مستحبّاً أو أحد فردي الواجب التخييري على ما ستعرفه إن شاء اللّٰه.
و التحقيق: أنّه إن جمع بين الصيغتين [و هما السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته] مقدّماً للصيغة الاولى، و قلنا بوجوبها تخييراً كان آخر الأجزاء الواجبة الصيغة الاولى.
و أما الثانية: فيحتمل وجوبها خارجاً، و استحبابها داخلًا أو خارجاً، و الأوسط أوسطها كما ستعرفه إن شاء اللّٰه.
و إن اختار الصيغة الثانية [أوّلًا] كانت آخر الأجزاء الواجبة و المندوبة إلّا تكرارها في بعض الأحوال، فإنّه قد يكون من الأجزاء المندوبة في وجه قويّ، خلافاً للمصنف ( [3]) و غيره فجعلوا من المستحبّ الصيغة الاولى بعدها [/ بعد الصيغة الثانية]. و هو لا يخلو من وجه تسمعه إن شاء اللّٰه.
كلّ ذلك لما ذكرناه أوّلًا، و ما تسمعه إن شاء اللّٰه، مضافاً إلى:
1- قول الصادق (عليه السلام) في موثّق أبي بصير: «فإنّ آخر الصلاة التسليم» ( [4]).
2- و ما في خبر العيون عن معنى التسليم في الصلاة ( [5]).
4- و [في] العلل: «و في إقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها» ( [7]).
5- و في صحيح زرارة: «فسلّم في نفسه فقد تمّت صلاته» ( [8]).
6- و في موثّق أبي بصير أيضاً: «إذا ولّى وجهه عن القبلة و قال: السلام علينا فقد فرغ من صلاته» ( [9]).
7- و نحوه غيره ممّا هو ظاهر في أنّ ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة الاولى.
8- و يمكن دعوى القطع فيها باعتبار معروفيّة أنّها من التشهّد الذي لا إشكال في أنّه من الصلاة، كالتسليم على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الملائكة.
كما يكشف عن ذلك نحو خبر أبي بصير ( [10]) المشتمل على التشهّد الطويل.