responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 562

................

-


إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة و الصريحة و المشعرة المتفرّقة في أبواب الصلاة، كالسهو و صلاة الجماعة و الخوف و غيرها.

9- خصوصاً ما دلّ ( [1]) منها على القسمة بين المأمومين بأنّ للأوّلين التكبير افتتاح الصلاة، و للآخرين التسليم.

10- بل بقاء الائتمام معه أعظم شاهد على جزئيّته؛ لعدم مشروعيّة الجماعة في غير الصلاة.

11- إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقابلها النصوص ( [2]) المشعرة بالخروج بوجه من الوجوه:

1- خصوصاً بعد موافقتها للتقيّة.

2- و خصوصاً بعد ظهور كلمات الأصحاب في الجزئيّة بين القائلين بالوجوب و الندب، حتى سمعت دعوى الإجماع عليه من التنقيح ( [3]).

و ظنّي أنّ القول بالخروج في مطلق التحليل بالتسليم ممّا حدث في هذه الأعصار، و إن حكاه المقداد في التنقيح عن قواعد الشهيد رادّاً عليه بوجوه متعدّدة، منها خرق الإجماع ( [4]). لكن لا صراحة في كلامه باختياره، بل ذكره احتمالًا في ردّ بعض النصوص المستدلّ بها على الندب.

كما ذكرناه نحن هناك لبيان نفي الدلالة على الندب التي يكفي في نفيها مجرّد وجود الاحتمال و إن لم نعيّنه ما ذا، كما هو واضح بعد التأمّل.

و إن اختاره بعض متأخّري المتأخّرين من المتفقّهة.

و لا ريب في ضعفه و سقوطه.

نعم، هو متّجه لا محيص عنه في الصيغة الثانية، بناءً على وجوبها لو جاء بالصيغة الاولى و قلنا بحصول التحليل بها.

و أمّا النصوص المدّعى ظهورها في الخروج أو إشعارها فقد عرفت الجواب عنها في أدلّة الندب بما ينفي هذا الظهور مفصّلًا، و ستعرف زيادة على ذلك.

و خبر الحلبي ( [5]) محمول على إرادة انقطاع الأجزاء غير التسليم من الذكر و الدعاء و الصلاة على النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و نحو ذلك.

بل قد عرفت سابقاً أيضاً ما يعرف منه الجواب أيضاً عمّا ذكرناه أخيراً من جانب القائل بالخروج؛ ضرورة ظهور النصوص كما سمعته فيما تقدّم في أدلّة الوجوب في أنّ الشارع قد جعل التسليم من الأسباب المحلّلة للمنافيات، لا أنّ تحليله لما فيه من صفة المنافاة، و إن أومأت إليه بعض النصوص ( [6]):

1- لكنّها في مساق بيان حكم و أسرار لا تدور عليها تكاليف شرعيّة كما لا يخفى على من لاحظها.


[1] الوسائل 8: 436، ب 2 من صلاة الخوف، ح 2.

[2] الوسائل 6: 397، ب 4 من التشهّد، ح 2، 4.

[3] تقدّم في ص 558.

[4] التنقيح 1: 212- 213.

[5] الوسائل 6: 426، ب 4 من التسليم، ح 1.

[6] الوسائل 6: 417، ب 1 من التسليم، ح 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست