responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 560

................

-


الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين و الانتقال عنها، و إنّما ابتدأ المخلوقون في الكلام أوّلًا بالتسليم» ( [1]).

فظهر حينئذٍ أنّ جهة التحليل في التسليم لبقاء صفة المنافاة فيه التي تمنع دخوله في الصلاة و صيرورته جزءاً منها، و يكفي في ثبوته بها أنّه به ينقطع الكون للصلاة، و لولاه لبقي مستمرّاً.

بل لعلّ في قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «إذا قلت ذلك- مشيراً إلى الصيغة الاولى من التسليم- فقد انقطعت الصلاة ثمّ تؤذن القوم» ( [2]) الحديث، إشعاراً بذلك.

ضرورة توقّف صدق الانقطاع على صدق وصف الصلاة لو لا القاطع.

و من هنا اطلق على ما عدا التسليم من أفعال الصلاة وصف التمام في غير واحد من النصوص المتقدّم بعضها سابقاً في أدلّة الندب:

أ- و منها قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور فيمن نسي التشهّد الأوّل: «فليتمّ صلاته ثمّ يسلّم» ( [3]).

ب- و صحيح سليمان بن خالد: «و إن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة حتى إذا فرغ فليسلّم» ( [4]).

جبل قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: «كلّما ذكرت اللّٰه به و النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين فقد انصرفت» ( [5]). كالصريح في انقطاع الأجزاء حتى المندوبة بذلك، و أنّه لا يكون بعد ذلك شيء من الصلاة.

بل على ما ذكرنا بنى أبو حنيفة تعميمه التحليل بكلّ منافٍ للصلاة؛ لقوله بحجّية العلّة المستنبطة، فقاس باقي المنافيات على التسليم الذي قد عرفت أنّ تحليله لما فيه من صفة المنافاة، مؤيّداً بما وقع من أبي بكر من نهي خالد عن قتل أمير المؤمنين (عليه السلام) في القصّة المشهورة في طرقهم ( [6]). و لمّا كان القول بالقياس باطلًا عندنا و فعل أبي بكر غير حجّة بل هو دليل الخلاف- وجب الاقتصار على خصوص التسليم من بين المنافيات. و لا يقدح في اعتبار صفة المنافاة فيه حال التحليل به الأمر به لقطع الصلاة و إبطالها، كما هو واضح. فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه خروج التسليم عن الصلاة، و أنّه ليس بجزء. و يؤيّده أيضاً النصوص ( [7]) التي تسمعها إن شاء اللّٰه الدالّة على انقطاع الصلاة و الفراغ منها بقول: «السلام علينا» و إن وجب بعد ذلك الصيغة الثانية المعروفة باسم التسليم، و التي امر بها في موثّق أبي بصير ( [8]) و غيره بعد هذه الصيغة. و كذا النصوص التي أشرنا إليها في أدلّة الندب التي لا يتمّ المراد منها بناءً على بطلان الندب إلّا على الوجوب الخارجي الذي لا يؤثّر فعل المنافيات قبله بطلان الصلاة؛ لحصول الفراغ من الصلاة و عدم بقاء جزء منها. و هو- أي الوجوب الخارجي- الذي ذهب إليه أبو حنيفة، بل في كشف اللثام أنّه إليه يميل كلام البشرى، قال: «لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين و إن يجب السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته للحديث الذي رواه ابن اذينة عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في السماء أنّه لمّا صلّى امر أن يقول للملائكة: السلام عليكم


[1] العيون 2: 115، ح 1. علل الشرائع: 262، ح 9. الوسائل 6: 417، ب 1 من التسليم، ح 10.

[2] الوسائل 6: 421، ب 2 من التسليم، ح 8.

[3] الوسائل 6: 402، ب 7 من التشهد، ح 4.

[4] المصدر السابق: ح 3.

[5] الوسائل 6: 426، ب 4 من التسليم، ح 1.

[6] البحار 29: 136- 139، ح 29.

[7] يأتي في ص 564.

[8] الوسائل 6: 421، ب 2 من التسليم، ح 8.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست