responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 559

................

-


بالامور الخارجيّة؛ إذ احتمال شرطيّته مع خروجه بعيد جدّاً، فتأمّل.

3- و بنصوص التحليل ( [1]) الظاهرة عند التأمّل الجيّد- و لو بملاحظة التحريم- في أنّ المقصود منها بيان وصف التحريميّة في التكبير الذي هو أوّل الصلاة، و التحليليّة في التسليم الذي هو آخرها المومئ إلى معروفيّة افتتاحها بالتكبير و اختتامها بالتسليم من الأفعال و الأقوال، كخبر ابن أسباط المصرّح فيه باللفظ المزبور فضلًا عن غيره المتضمّن للمعنى خاصّة، و لما اريد بيان معنى آخر فيها هو التحريميّة و التحليليّة، قيل: تحريمها التكبير و تحليلها التسليم، فكان اللام فيه للعهد مفيدة ما يفيده الضمير لو قيل:

تحريمها تكبيرها و تحليلها تسليمها، فتأمّل جيّداً، فإنّ فهمه محتاج إلى لطف قريحة.

على أنّه لا ريب في ظهورها فيما ينافي القول بالخروج من بقاء حرمة المنافيات دون إبطالها، و أنّه بها يحصل التحليل أيضاً و إن عصى لو فعلها باختياره.

ضرورة كون المفهوم منها بقاء المنافيات حرمة و إبطالًا إلى حصول المحلّل ( [2])، بمعنى أنّ التكبير فيها سبب لثبوت جميع ما ورد النهي عنه في الصلاة إلى أن يحصل المحلّل، فلو فرض خروج المحلّل عنها لم يتحقّق مصداق «لا تحدث في الصلاة» مثلًا فيما قبل التسليم؛ ضرورة الفراغ من الصلاة؛ إذ الفرض أنّ ما بقي شيء خارج عنها.

و دعوى إرادة حكم الصلاة مجاز في مجاز لا دليل عليه، مع أنّه مقتض للحرمة و البطلان معاً أيضاً، هذا.

و لكن قد يقال من جانب القائلين بالخروج- و هو أقصى ما يتخيّل لهم-: إنّه يمكن الاكتفاء في صدق وصف الصلاة بما بقي من الكون الذي وقع فيه أقوال التشهّد؛ إذ هو و إن طال شيء واحد، و لا يقتضي ذلك دخول التسليم؛ إذ لا ملازمة بين وقوعه في حال من أحوال الصلاة و كونه منها، فإنّه قد يقع فيها ما ليس منها.

بل يمكن دعوى عدم تصوّر دخوله فيها بناءً على أنّ صفة التحليل فيه للمنافاة الثابتة فيه.

و كشف الحال: أنّه قد ثبت منافاة التسليم للصلاة إمّا لكونه كلام آدميّين، أو لغيره ممّا لا يتصوّر بعد ذلك دخوله فيها؛ ضرورة اعتبار عدم المنافيات فيها لا وجودها، و لمّا ورد أنّه تحليل الصلاة، و أنّه به تنقطع لم يكن منافاة بينه و بين ما ثبت أوّلًا؛ إذ حاصله بقاء صفة المنافاة التي كانت ثابتة للتسليم لو أوقعه في أثنائها و إن أذن الشارع بفعله في الآخر، و منع سريان فساده إلى تمام أجزاء المركّب الذي هو كان مقتضى الضابطة في كلّ منافٍ عرض لحالٍ من أحوال الصلاة، سواء قلنا بالكشف لاشتراط صحّة ما مضى من أجزاء المركّب بصحّة الباقي، فالفساد في المتأخّر يكشف عن عدمها في الأوّل، أو لم نقل بذلك. إلّا أنّه على كلّ حال بطلان جزء من الصلاة بمنافٍ من منافياتها يقضي ببطلان الجميع؛ لاشتراط التركيب فيها، و لكن لمّا جعل الشارع تحليلها التسليم- الذي قد عرفت أنّه أحد المنافيات للصلاة- لم يرفع صفة أصل المنافاة عنه كي يحتمل دخوله في الصلاة. بل منع سريان الإبطال الذي حصل به إلى ما مضى من الأجزاء، و إلّا فهو باقٍ على صفة المنافاة، و أنّ التحليل به لذلك.

كما يومئ إليه في الجملة المرويّ في العيون و عن العلل بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام): «إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة و لم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر؛ لأنّه لمّا كان الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين و التوجّه إلى


[1] الوسائل 6: 415، 417، ب 1 من التسليم، ح 1، 8، 11.

[2] المصدر السابق: 415، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست